السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

248

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

العيد فاصلا « 1 » بين أيام الاعتكاف « 2 » . الخامس أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام فلو نواه كذلك بطل وأما الأزيد فلا بأس به وإن كان الزائد يوما أو بعضه « 3 » أو ليلة أو بعضها ولا حد لأكثره نعم لو اعتكف خمسة أيام وجب السادس بل ذكر بعضهم « 4 » أنه كلما زاد يومين وجب الثالث « 5 » فلو اعتكف ثمانية أيام وجب اليوم التاسع وهكذا وفيه تأمل « 6 » واليوم من طلوع الفجر إلى غروب الحمرة « 7 » المشرقية « 8 » فلا يشترط إدخال الليلة الأولى ولا الرابعة وإن جاز ذلك كما عرفت ويدخل الليلتان المتوسطان وفي كفاية الثلاثة التلفيقية إشكال « 9 » . السادس أن يكون في المسجد الجامع « 10 » فلا يكفي في غير المسجد ولا في مسجد القبيلة والسوق ولو تعدد الجامع تخير بينها ولكن الأحوط مع الإمكان كونه في أحد المساجد الأربعة مسجد الحرام ومسجد النبي ص ومسجد الكوفة ومسجد البصرة .

--> - اعتكاف جديد ( خوئي ) . فيه اشكال لاعتبار التوالي في الاعتكاف الا أن يكون بعد العيد اعتكافا آخر مع شرائط صحته ( قمّيّ ) . ( 1 ) الفصل بالعيد في الاعتكاف الواحد مذهب للشرط مثل الفصل به أو بغيره في ما إذا كان من قصده الاعتكاف بالحد الأقل وهو ثلاثة أيّام ( شاهرودي ) . بعد الفصل بالعيد لا يكون المجموع اعتكافا واحدا فله اعتكاف آخر ثلاثة أيّام أو أزيد بعد العيد بشروطه ( خ ) . ( 2 ) الفصل بين أيّام اعتكاف واحد محل اشكال الّا أن يكون بعد العيد اعتكافا مستقلا فيعتبر فيه ان لا يكون أقلّ من ثلاثة ( گلپايگاني ) . الظاهر عدم صحة الاعتكاف الواحد مع الفصل بين أيّامه ( خونساري ) الأظهر ان الفصل بينها ينافي وحدة الاعتكاف بما انه عبادة خاصّة ( ميلاني ) . ( 3 ) فيه تردد وكذا في الازدياد ببعض الليل ( خ ) . ( 4 ) هذا هو الأحوط ( خ ) ( 5 ) وهو الأقوى ( شريعتمداري ) . ( 6 ) لكنه لا يخلو عن قوة ( ميلاني ) . ( 7 ) في التعبير مسامحة وينتهى اليوم بانتهاء زمان الصوم ( خوئي ) . ( 8 ) أي ذهابها عن قمة الرأس على ما تقدم في الصوم ( ميلاني ) . ( 9 ) أظهره عدم الكفاية ( خوئي ) . الظاهر عدم كفايتها ( شاهرودي ) . والأقوى عدم كفايتها ( ميلاني ) . الأظهر العدم ( قمّيّ ) . ( 10 ) في غير المساجد الأربعة محل اشكال فلا يترك الاحتياط باتيانه رجاء في غيرها ( خ ) .