السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

246

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ كتاب الاعتكاف [ في شرائط الاعتكاف ] وهو اللبث في المسجد بقصد العبادة « 1 » بل لا يبعد كفاية قصد التعبد بنفس اللبث وإن لم يضم إليه قصد عبادة أخرى خارجة عنه لكن الأحوط الأول « 2 » ويصح في كل وقت يصح فيه الصوم وأفضل أوقاته شهر رمضان وأفضله العشر الأواخر منه وينقسم إلى واجب ومندوب والواجب منه ما وجب بنذر « 3 » أو عهد أو يمين أو شرط في ضمن عقد أو إجارة أو نحو ذلك وإلا ففي أصل الشرع مستحب ويجوز الإتيان به عن نفسه وعن غيره الميت وفي جوازه نيابة عن الحي قولان لا يبعد « 4 » ذلك « 5 » بل هو الأقوى « 6 » ولا يضر اشتراط الصوم فيه فإنه تبعي فهو كالصلاة في الطواف الذي يجوز فيه النيابة عن الحي -

--> ( 1 ) وبقصد التعبد بنفس اللبث أيضا كما هو الأظهر ( ميلاني ) . ( 2 ) بل الأحوط عدم الاكتفاء بالاوّل ( گلپايگاني ) . ( 3 ) مر الإشكال في أمثاله والامر سهل ( خ ) . ( 4 ) مشكل ( گلپايگاني ) . ( 5 ) الأولى الإتيان به رجاء بل هو الأحوط ( خ ) . لا بأس به رجاء ( خونساري ) . ( 6 ) لا قوة فيه نعم لا بأس باتيانه عن الحي رجاء ( شاهرودي ) . فيه تأمل واشكال ولا بأس به رجاء ( شريعتمداري ) . فيه اشكال ولا بأس به رجاء ( خوئي ) . فيه نظر ولا بأس بالنيابة برجاء المطلوبية ( ميلاني ) . فيه تأمل ولا بأس بها رجاء ( قمّيّ ) .