السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
231
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
والنذر ونحوهما نعم لا يجوز التطوع بشيء لمن عليه صوم واجب « 1 » كما مر 11 - مسألة إذا اعتقد أن عليه قضاء فنواه ثمَّ تبين بعد الفراغ فراغ ذمته لم يقع لغيره وأما لو ظهر له في الأثناء فإن كان بعد الزوال لا يجوز العدول إلى غيره « 2 » وإن كان قبله فالأقوى جواز تجديد النية لغيره « 3 » وإن كان الأحوط « 4 » عدمه 12 - مسألة إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس ومات فيه لم يجب القضاء عنه ولكن يستحب « 5 » النيابة عنه « 6 » في أدائه « 7 » والأولى أن يكون بقصد « 8 » إهداء الثواب 13 - مسألة إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمر إلى رمضان آخر فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه على الأصح وكفر عن كل يوم بمد والأحوط مدان ولا يجزي القضاء عن التكفير نعم الأحوط الجمع « 9 » بينهما « 10 » وإن كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه فالأقوى وجوب القضاء وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين المد « 11 » وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض وكان العذر في التأخير غيره مستمرا من حين برئه إلى رمضان آخر أو العكس فإنه يجب القضاء أيضا في هاتين الصورتين على الأقوى والأحوط الجمع خصوصا « 12 » في الثانية 14 - مسألة إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل كان متعمدا في الترك ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر وجب عليه « 13 » الجمع « 14 » بين الكفارة « 15 » والقضاء بعد الشهر وكذا إن فاته لعذر ألف بل ارتفع في أثناء السنة ولم يأت به إلى رمضان آخر متعمدا وعازما على الترك أو متسامحا واتفق ولم يستمر ذلك
--> ( 1 ) تقدم الاشكال في غير قضاء رمضان ( قمّيّ ) . ( 2 ) العدول إلى المندوب جائز ( قمّيّ ) . ( 3 ) في جواز العدول إلى واجب آخر اشكال ( خوئي ) . ( 4 ) لا يترك ( گلپايگاني ) . ( 5 ) لا دليل على استحبابها ( گلپايگاني ) . ( 6 ) فيه اشكال ( قمّيّ ) . فيها تأمل نعم لا بأس بقصد اهداء الثواب ( شاهرودي ) ( 7 ) استحباب النيابة غير ثابت ( شريعتمداري ) . ( 8 ) أي يصوم لنفسه ويهدى ثوابه والظاهر أن هذا هو المستحب دون النيابة ( ميلاني ) . ( 9 ) لا يترك وكذا في الصورتين الأخيرتين ( ميلاني ) . لا يترك فيه وفيما بعده ( قمّيّ ) . ( 10 ) مع أنه يستحب ( گلپايگاني ) . ( 11 ) لا يترك الاحتياط فيه وفيما بعده ( خوئي ) . ( 12 ) لا ينبغي ترك الاحتياط في جميع صور المسألة الا الصورة الأولى ( شاهرودي ) ( 13 ) على الأحوط ( گلپايگاني ) . ( 14 ) وجوب الغدية هنا مشكل ( خونساري ) ( 15 ) بمد لكل يوم مضافا إلى الكفّارة للافطار العمدي ( خ ) .