السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

221

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

بل ولو كان للفرار من الصوم كما مر وأما غيره من الواجب المعين « 1 » فالأقوى « 2 » عدم « 3 » جوازه « 4 » إلا مع الضرورة كما أنه لو كان مسافرا وجب عليه الإقامة « 5 » لإتيانه مع الإمكان 5 - مسألة الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان قبل أن يمضي ثلاثة وعشرون يوما إلا في حج أو عمرة « 6 » أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه 6 - مسألة يكره للمسافر في شهر رمضان بل كل من يجوز له الإفطار التملؤ من الطعام والشراب وكذا يكره له الجماع في النهار بل الأحوط تركه وإن كان الأقوى جوازه فصل 11 - وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص بل قد يجب الأول والثاني الشيخ والشيخة إذا تعذر عليهما الصوم أو كان حرجا ومشقة فيجوز لهما الإفطار لكن يجب عليهما في صورة المشقة بل في صورة التعذر « 7 » أيضا التكفير بدل كل يوم بمد من طعام والأحوط مدان والأفضل كونهما

--> ( 1 ) بل الأقوى انه في حكم شهر رمضان ( خوئي ) . ( 2 ) الأقوى جوازه في النذر المعين وعدم وجوب الإقامة فيه ( خ ) . ( 3 ) الاقوائية ممنوعة ( شاهرودي ) . ( 4 ) بل الأقوى جوازه في النذر المعين وعدم وجوب الإقامة ان كان مسافرا وفي غيره من الواجب المعين ففيه اشكال ( قمّيّ ) . لا يبعد جواز السفر وعدم وجوب الإقامة ( گلپايگاني ) . القوّة ممنوعة ولا بأس بان يسافر ويحتاط بالصوم فيه وبالقضاء بعد رجوعه ( ميلاني ) ( 5 ) الأقوى عدم وجوبها فلا يصوم وانما يحتاط بقضائه ( ميلاني ) . ( 6 ) لا ينحصر رفع الكراهة بما ذكر ( قمّيّ ) . ( 7 ) لا يبعد عدم الوجوب في هذه الصورة ( خوئي ) . وجوب الصدقة في صورة التعذر غير ثابت ( شريعتمداري ) . على الأحوط ( گلپايگاني ) . وجوب الصدقة في هذه الصورة محل تأمل وكذا في ذي العطاش والمحامل المقرب التي يضرها الصوم والمرضعة التي يضرها الصوم ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط ( شاهرودي ) . وجوب الكفّارة على الشيخين وذي العطاش في صورة تعذر الصوم عليهم