السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

219

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

والقضاء « 1 » إذا كان الصوم واجبا معينا « 2 » ولا فرق في الجنون بين الإطباقي والأدواري إذا كان يحصل في النهار ولو في جزء منه وأما لو كان دور جنونه في الليل بحيث يفيق قبل الفجر فيجب عليه . الثالث عدم الإغماء فلا يجب معه الصوم ولو حصل في جزء من النهار نعم لو كان نوى الصوم « 3 » قبل الإغماء « 4 » فالأحوط إتمامه « 5 » . الرابع عدم المرض الذي يتضرر معه الصائم ولو برئ بعد الزوال ولم يفطر لم يجب عليه النية والإتمام وأما لو برئ قبله ولم يتناول مفطرا فالأحوط أن ينوي ويصوم وإن كان الأقوى عدم « 6 » وجوبه « 7 » . الخامس الخلو من الحيض والنفاس فلا يجب معهما وإن كان حصولهما في جزء من النهار . السادس الحضر فلا يجب على المسافر الذي يجب عليه قصر الصلاة بخلاف من كان وظيفته التمام كالمقيم عشرا أو المتردد ثلاثين يوما والمكاري ونحوه والعاصي بسفره فإنه يجب عليه التمام إذ المدار في تقصير الصوم على تقصير الصلاة فكل سفر يوجب قصر الصلاة يوجب قصر الصوم وبالعكس « 8 »

--> ( 1 ) لا وجه للجمع بينهما بل الأحوط الغير الالزامى الاتمام ومع عدم الإتيان القضاء ( خ ) . اى القضاء على تقدير عدم الاتمام ( ميلاني ) . ( 2 ) لا حاجة إلى القضاء مع الاتمام والوجه فيه ظاهر ( خوئي ) . ( 3 ) والا فلو صحّ قبل الزوال فالأحوط له تجديد النية والاتمام ( گلپايگاني ) . وادراك الفجر ( ميلاني ) . ( 4 ) لا يترك الاحتياط بالاتمام ومع تركه بالقضاء ( خ ) . ( 5 ) هذا الاحتياط لازم وان جددها بعد الاغماء أيضا إذا افاق قبل الزوال ولكن الأحوط عدم الاكتفاء به لما مر ( شاهرودي ) . لا يترك ( خونساري - رفيعي - قمّيّ ) . ( 6 ) لا قوة فيه فلا يترك الاحتياط ( شاهرودي ) . ( 7 ) لا يخلو وجوبه من قرب ( خ ) . لا يترك الاحتياط بان ينوى ويصوم ( خونساري ) . هذا إذا كان الامساك مضرا له في هذا المقدار من الزمان أيضا والا ففيه تفصيل ( قمّيّ ) . إذا كان يضرّه مطلق الامساك وقد تحمله إلى ذلك الحين والا فوجوب ما ذكر لا يخلو عن قوة ( ميلاني ) . ( 8 ) وقد مر الاحتياط في خصوص الصلاة في سفر الصيد للتجارة ( گلپايگاني ) .