السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

206

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

يجوز له الاقتصار « 1 » على القدر المعلوم « 2 » وإذا شك في أنه أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه إحدى الخصال وإذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكينا بل له الاكتفاء بعشرة مساكين 11 - مسألة إذا أفطر متعمدا ثمَّ سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفارة بلا إشكال وكذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها بل وكذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار على الأقوى « 3 » وكذا لو سافر فأفطر « 4 » قبل الوصول إلى حد الترخص وأما لو أفطر متعمدا ثمَّ عرض له عارض قهري من حيض أو نفاس أو مرض أو جنون أو نحو ذلك من الأعذار ففي السقوط وعدمه وجهان بل قولان أحوطهما الثاني « 5 » وأقواهما الأول « 6 » 12 - مسألة لو أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثمَّ تبين أنه من شوال فالأقوى سقوط الكفارة وإن كان الأحوط عدمه وكذا لو اعتقد أنه من رمضان ثمَّ أفطر متعمدا فبان أنه من شوال أو اعتقد في يوم الشك في أول الشهر أنه من رمضان فبان أنه من شعبان 13 - مسألة [ في ارتداد من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا إن كان مستحلا ] قد مر أن من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا « 7 » إن كان مستحلا فهو مرتد « 8 » بل وكذا إن لم يفطر ولكن كان مستحلا له وإن لم يكن مستحلا عزر بخمسة وعشرين « 9 » سوطا فإن عاد بعد التعزير عزر ثانيا فإن عاد كذلك قتل في الثالثة والأحوط قتله في الرابعة 14 - مسألة إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرها لها

--> ( 1 ) فيما لم يعلم بعددها سابقا والا فمشكل ( گلپايگاني ) . ( 2 ) فيما إذا علم بعددها سابقا اشكال فلا يترك الاحتياط ( شاهرودي ) . ( 3 ) بل على الأحوط فيه وفيما يليه ( خ ) . بل الأحوط ( گلپايگاني ) . ( 4 ) كما لا يخلو عن وجه قوى ( ميلاني ) . ( 5 ) لا يترك ( قمّيّ ) . هذا الاحتياط لا يترك ( خوئي ) . ( 6 ) فيه نظر ( ميلاني ) . ( 7 ) وقد مر الكلام فيه ( خوئي ) . ( 8 ) في اطلاقه اشكال بل منع ( قمّيّ ) . ( 9 ) مر عدم ثبوت هذا التقدير في غير الجماع ( خ ) قد مر عدم ثبوت هذا التقدير في غير الجماع مع الحليلة ( گلپايگاني ) . مر التفصيل ( قمّيّ ) . بل بما يراه الحكم الا في الجماع ففيه ما يأتي وقد تقدم في أول الصوم ( ميلاني ) .