السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
197
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
إبطال الصوم تقديما لجانب الصلاة « 1 » لأهميتها « 2 » وإن وصل إلى الحد « 3 » فمع كونه مما يحرم بلعه وجب إخراجه بقطع الصلاة وإبطالها على إشكال « 4 » وإن كان مثل بقايا الطعام لم يجب وصحت « 5 » صلاته وصح صومه « 6 » على التقديرين لعدم عد إخراج مثله قيئا في العرف 77 - مسألة قيل يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه « 7 » ويخرجه عمدا وهو مشكل « 8 » مع الوصول إلى الحد فالأحوط الترك « 9 » 78 - مسألة لا بأس بالتجشؤ القهري وإن وصل معه الطعام إلى فضاء الفم ورجع بل لا بأس « 10 » بتعمد التجشؤ ما لم يعلم « 11 » أنه يخرج معه شيء من الطعام « 12 » وإن خرج بعد ذلك وجب إلقاؤه ولو سبقه الرجوع إلى الحلق لم يبطل صومه وإن كان الأحوط القضاء
--> ( 1 ) محل تأمل ( شاهرودي ) . ( 2 ) فيه اشكال ويحتمل لزوم قطع الصلاة والاخراج والانتقال إلى الكيفيات المرتبة من الصلاة ( شريعتمداري ) . ( 3 ) ان وصل إلى حدّ خرج عن صدق الاكل فالظاهر جواز بلعه وصحة صومه وصلاته ( خ ) . ( 4 ) إذا كان فرض الوصول إلى حدّ مخرج الخاء لصدق البلع والاكل معه فلا وجه لوجوب اخراجه فضلا عن أن يجب قطع الصلاة والا فلا اثر للوصول إلى ذلك الحدّ في الحكم ( شريعتمداري ) . في ضيق الوقت والا لا إشكال فيه ( شاهرودي ) . ( 5 ) بل يجب اخراجه ما لم يصل إلى الجوف مع عدم استلزامه لايجاد المبطل والا فالمتبع ما اخترناه في الحواشى السابقة ( شاهرودي ) . ( 6 ) بل يجب البلع تقديما للصلاة ويقضى الصوم لما مرّ من وجوب الاخراج ما لم يصل إلى الجوف ( گلپايگاني ) . ( 7 ) وهو الأظهر ( خوئي ) . ( 8 ) لا إشكال فيه ان كان المراد ادخال نفس الإصبع واخراجه كما هو ظاهر العبارة وكذا لو كان المراد اخراج ما في الحلق بإصبعه ( خ ) . لا إشكال فيه أصلا ( شاهرودي ) . لا إشكال فيه ( شريعتمداري ) . ( 9 ) لكن الأقوى جوازه ( ميلاني ) . ( 10 ) مع عدم كون الخروج عادة له والا فيشكل فلا يترك الاحتياط ( خ ) . ( 11 ) قد مر الإشكال فيه فلا يترك الاحتياط ( گلپايگاني ) . ( 12 ) تقدم حكم هذه المسألة ( خوئي ) .