السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
148
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
وإن لم يصل أصلا أو صلى مثل الصبح والمغرب أو شرع في الرباعية لكن لم يتمها وإن دخل في ركوع « 1 » الركعة الثالثة « 2 » رجع إلى القصر وكذا لو أتى بغير الفريضة الرباعية مما لا يجوز فعله للمسافر كالنوافل والصوم ونحوهما فإنه يرجع إلى القصر مع العدول نعم الأولى الاحتياط مع الصوم إذا كان العدول عن قصده بعد الزوال وكذا لو كان العدول في أثناء الرباعية بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة بل بعد القيام إليها وإن لم يركع بعد 16 - مسألة إذا صلى رباعية بتمام بعد العزم على الإقامة لكن مع الغفلة عن إقامته ثمَّ عدل فالظاهر كفايته في البقاء على التمام وكذا لو صلاها تماما لشرف البقعة كمواطن التخيير ولو مع الغفلة « 3 » عن الإقامة وإن كان الأحوط « 4 » الجمع بعد العدول حينئذ وكذا في الصورة الأولى 17 - مسألة لا يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلفا بالصلاة فلو نوى الإقامة وهو غير بالغ ثمَّ بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقية الأيام وإذا أراد التطوع بالصلاة قبل البلوغ يصلي تماما وكذا إذا نواها وهو مجنون إذا كان ممن يتحقق منه القصد أو نواها حال الإفاقة ثمَّ جن ثمَّ أفاق وكذا إذا كانت حائضا حال النية فإنها تصلي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماما بل إذا كانت حائضا تمام العشرة يجب عليها التمام ما لم تنشئ سفرا 18 - مسألة إذا فاتته الرباعية بعد العزم على الإقامة ثمَّ عدل عنها بعد الوقت فإن كانت مما يجب قضاؤها وأتى بالقضاء تماما ثمَّ عدل فالظاهر « 5 » كفايته في البقاء على التمام « 6 » وإما إن عدل قبل إتيان قضائها أيضا فالظاهر العود إلى القصر وعدم كفاية استقرار القضاء
--> ( 1 ) لا يترك الاحتياط في هذه الصورة ( شاهرودي ) . ( 2 ) لا يترك الاحتياط بالجمع فيها ( شريعتمداري ) . ( 3 ) الظاهر أن كلمة « ولو » هنا زائدة ( گلپايگاني ) . ( 4 ) لا يترك في الصورتين وان كان تعين القصر لا يخلو من وجه ( خ ) . لا يترك في خصوص هذه الصورة مع الغفلة دون الصورة الأولى وان كان حسنا فيها أيضا ( شاهرودي ) . لا يترك حيث لم يكن اتمامه لصلاته من أحل اقامته ( ميلاني ) . ( 5 ) فيه اشكال ( گلپايگاني ) . ( 6 ) فيه اشكال بل منع فان الظاهر من الرواية استناد اتمام الصلاة إلى نية الأقلية حالها بحيث لو كان العدول قبله لزم عليه القصر والمفروض ان لزوم التمام في القضاء ليس كذلك ( خوئي ) .