السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

146

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

عن صدق وحدة المحل فالمدار على صدق الوحدة « 1 » عرفا وبعد ذلك لا ينافي الخروج عن ذلك المحل إلى أطرافه بقصد العود إليه وإن كان إلى الخارج عن حد الترخص بل إلى ما دون الأربعة كما ذكرنا في البلد فجواز نية الخروج « 2 » إلى ما دون الأربعة لا يوجب جواز توسيع محل الإقامة كثيرا فلا يجوز جعل محلها مجموع ما دون الأربعة بل يؤخذ على المتعارف وإن كان يجوز التردد إلى ما دون الأربعة على وجه لا يضر بصدق الإقامة فيه 10 - مسألة إذا علق الإقامة على أمر مشكوك الحصول لا يكفي بل وكذا لو كان مظنون الحصول فإنه ينافي العزم على البقاء المعتبر فيها نعم لو كان عازما على البقاء لكن احتمل « 3 » حدوث المانع « 4 » لا يضر « 5 » 11 - مسألة المجبور على الإقامة عشرا والمكره عليها يجب عليه التمام وإن كان من نيته الخروج على فرض رفع الجبر والإكراه لكن بشرط أن يكون عالما بعدم ارتفاعهما وبقائه عشرة أيام كذلك 12 - مسألة لا تصح نية الإقامة « 6 » في بيوت الأعراب ونحوها ما لم يطمأن بعدم الرحيل عشرة أيام إلا إذا عزم على المكث بعد رحلتهم إلى تمام العشرة 13 - مسألة الزوجة والعبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج والسيد والمفروض أنهما قصدا العشرة لا يبعد « 7 » كفايته « 8 » في تحقق الإقامة بالنسبة إليهما « 9 » وإن لم يعلما حين القصد أن مقصد الزوج

--> ( 1 ) بل على صدق كونه مقيما غير مرتحل ( ميلاني ) . ( 2 ) قد مر الإشكال في نية الخروج ( گلپايگاني ) . ( 3 ) احتمالا لا يعتنى به العقلاء ( خ ) . احتمالا غير معتنى به عند العقلاء ( گلپايگاني ) . ( 4 ) احتمالا غير عقلائي بحيث لم يكن منافيا للجزم بالعزم ( شاهرودي ) . ( 5 ) بشرط أن يكون الاحتمال موهوما والا فلا يتحقّق معه قصد الإقامة على الأظهر ( خوئي ) . إذا كان احتمال حدوثه موهونا عادتا ( قمّيّ ) . ( 6 ) لا يلزم الاطمينان ويكفى مجرد احتمال البقاء إذا تحقّق العزم ( رفيعي ) . ( 7 ) الأقوى عدم الكفاية فيه وفي الفرع الآتي ( خ ) بل يبعد ولا بدّ من قصد العشرة تفصيلا ( گلپايگاني ) ( 8 ) الأظهر خلافه وكذا الحال في التابع لرفقائه ( ميلاني ) . الأقرب عدم كفايته وكذا في القاصد ما قصده رفقائه ( قمّيّ ) . ( 9 ) بل هو بعيد جدا وكذا الحال في قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه ( خوئي ) .