السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
129
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
خارجا « 1 » والأحوط « 2 » الجمع في الصورتين 41 - مسألة إذا قصد مكانا لغاية محرمة فبعد الوصول إلى المقصد قبل حصول الغرض يتم وأما بعده فحاله حال العود « 3 » عن سفر المعصية « 4 » في أنه لو تاب يقصر ولو لم يتب يمكن القول « 5 » بوجوب التمام « 6 » لعد المجموع سفرا واحدا والأحوط الجمع « 7 » هنا وإن قلنا بوجوب القصر في العود بدعوى « 8 » عدم عده مسافرا قبل أن يشرع في العود 42 - مسألة إذا كان السفر لغاية لكن عرض في أثناء الطريق قطع مقدار من المسافة « 9 » لغرض محرم منضما إلى الغرض الأول فالظاهر وجوب التمام في ذلك المقدار « 10 » من المسافة لكون الغاية في ذلك المقدار ملفقة من الطاعة والمعصية والأحوط الجمع خصوصا « 11 » إذا لم يكن « 12 » الباقي « 13 » مسافة 43 - مسألة إذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم ثمَّ عدل
--> ( 1 ) لو كان بين مقصده الثاني والجادة بمقدار المسافة ولو تلفيقا والا فالأقرب بقاؤه على التمام وان كان الاحتياط بالجمع ممّا لا ينبغي ان يترك ( شاهرودي ) . ( 2 ) والأقوى في الاقلّ التمام ( گلپايگاني ) . ( 3 ) الأقوى وجوب التمام عليه ما لم يشرع في العود وان كان تائبا ( ميلاني ) . ( 4 ) الظاهر وجوب التمام عليه ما لم يشرع في العود سواء تاب أم لم يتب ( خوئي ) . ( 5 ) وهو الأقوى ( گلپايگاني ) . ( 6 ) بل هو المتعين ( شريعتمداري ) . ( 7 ) لا يترك ( شاهرودي - خونساري ) . بل الأقوى التمام ما لم يشرع في العود تاب أم لم يتب وفي العود يقصر ( قمّيّ ) . ( 8 ) هذه الدعوى ضعيفة فالأقوى وجوب التمام عليه ( خ ) . ( 9 ) وكذا في المجموع ان لم يكن الباقي مسافة ( گلپايگاني ) . ( 10 ) بل في الباقي إذا كان مجموع المباح والملفق بمقدار المسافة ويجب القصر إذا كان الباقي مسافة أو ما قبل التلفيق وفالأقوى وان كان الأحوط الجمع في هذه الصورة ( خ ) . ( 11 ) هذه الخصوصية غير مربوطة بالاحتياط في المقدار الملفق ( خ ) بل الأحوط في الباقي أيضا الجمع ان لم يكن بنفسه بقدر المسافة ( قمّيّ ) ( 12 ) لم يظهر وجه الفرق بينه وبين ما إذا كان الباقي مسافة ( خوئي ) . ( 13 ) لا مدخلية لهذا القيد في الاحتياط المذكور أصلا نعم يعتبر هذا القيد لو قلنا بخروج هذه القطعة عن المسافة ولم نقل بانضمام القطعة السابقة عليها مع اللاحقة بها والأقوى القصر في الباقي ان كان -