السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
125
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
ملفقة من الذهاب والإياب بل وإن لم يكن الذهاب « 1 » أربعة « 2 » على الأقوى « 3 » وأما إذا لم يكن مسافة ولو ملفقة فالأحوط « 4 » الجمع « 5 » بين القصر والتمام وإن كان الأقوى « 6 » القصر « 7 » بعد كون مجموع ما نواه بقدر المسافة ولو ملفقة فإن المدار على حال العصيان والطاعة فما دام عاصيا يتم وما دام مطيعا يقصر من غير نظر إلى كون البقية مسافة أو لا 34 - مسألة لو كانت غاية السفر ملفقة من الطاعة والمعصية فمع استقلال داعي المعصية لا إشكال في وجوب التمام سواء كان داعي الطاعة أيضا مستقلا « 8 » أو تبعا وأما إذا كان داعي الطاعة مستقلا وداعي المعصية تبعا أو كان بالاشتراك ففي المسألة وجوه « 9 » والأحوط الجمع « 10 » وإن كان لا يبعد وجوب التمام خصوصا في صورة الاشتراك
--> ( 1 ) قد مر اعتبار الأربعة في الذهاب والاياب ( گلپايگاني ) . ( 2 ) بل إذا كان الذهاب أربعة أو أزيد ( شريعتمداري ) . تقدم اعتبار عدم كون كل من الذهاب والاياب أقل من أربعة في السفر الملفق ( خونساري ) . الأقوى اعتبار كونه أربعة كما تقدم ( ميلاني ) . تقدم منعه ( قمّيّ ) . ( 3 ) تقدم ان الأقوى خلافه ( خوئي ) . بل الأقوى خلافه كما تقدم ( شاهرودي ) . مر اعتبارها ( خ ) . ( 4 ) لا يترك ( گلپايگاني ) . ( 5 ) لا يترك ( خونساري ) . لا ينبغي تركه وان كان التمام هو الأقوى ( ميلاني ) . ( 6 ) بل الاتمام لا يخلو من قوة وما في المتن ضعيف ( خ ) . مشكل لعدم الاطمينان بما افاده من الوجه فيكون حال هذا الشرط كسائر الشروط الأخر فلا بدّ من تحقّق هذا القيد ( شاهرودي ) . ( 7 ) بل الأقوى التمام ( خوئي ) . بل التمام ( قمّيّ ) . ( 8 ) بمعنى انه لولاه لكان داعيا بنحو الاستقلال ( شاهرودي ) . ( 9 ) أوجهها وجوب القصر فيما إذا كان داعى المعصية تبعا والتمام إذا اشتركا ( خ ) . أظهرها التفصيل بين التبعية والاشتراك فيقصر في الأول دون الثاني « لأنه ليس بمسير حق » ( خوئي ) . المعيار هو الاستناد فإن كان السفر مستندا إلى الطاعة قصر وان كان مستندا إلى المعصية أتم وان كان مشتركا بين الطاعة والمعصية أقواه التمام والأحوط الجمع بين القصر والإتمام ( شاهرودي ) . والأوجه وجوب القصر في الفرض الأول ووجوب الاتمام في صورة الاشتراك ( شريعتمداري ) . الأقوى انه ان استند السفر إلى أحد الامرين فله حكمه وان استند اليهما فالأظهر الاتمام ( رفيعي ) . ( 10 ) لا يترك ( خونساري - قمّيّ ) . لكن الأقوى فيما كان تبعا محضا هو القصر وفيما كان بالاشتراك هو التمام ( ميلاني ) .