السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

112

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

المنسيين ولا صلاة الاحتياط ومنها لا إشكال في جواز إتيانها في جوف الكعبة أو سطحها ومنها أنه لا يشرع فيها الجماعة إلا في صلاة الاستسقاء وعلى قول في صلاة الغدير ومنها جواز قطعها اختيارا ومنها أن إتيانها في البيت أفضل من إتيانها في المسجد إلا ما يختص به على ما هو المشهور وإن كان في إطلاقه إشكال فصل 67 - في صلاة المسافر لا إشكال في وجوب القصر على المسافر مع اجتماع الشرائط الآتية بإسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيات وأما الصبح والمغرب فلا قصر فيهما وأما شروط القصر فأمور . الأول المسافة وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا أو إيابا أو ملفقة من الذهاب والإياب إذا كان الذهاب أربعة « 1 » أو أزيد بل مطلقا « 2 » على الأقوى « 3 » وإن كان الذهاب فرسخا والإياب سبعة وإن كان الأحوط « 4 » في صورة كون الذهاب « 5 » أقل من أربعة مع كون المجموع ثمانية الجمع والأقوى عدم اعتبار كون الذهاب والإياب في يوم واحد أو ليلة واحدة أو في الملفق منهما مع اتصال إيابه بذهابه وعدم قطعه بمبيت ليلة فصاعدا في الأثناء بل إذا كان من قصده الذهاب والإياب ولو بعد تسعة أيام

--> ( 1 ) يعتبر في المسافة الملفقة عدم كون كل من الذهاب والاياب أقل من أربعة فراسخ ( خونساري ) . ( 2 ) الأقوى اعتبار كون كل من الذهاب والاياب أربعة فراسخ في تحقّق التلفيق وان كان الأحوط في غير ذلك هو الجمع بين القصر والاتمام ( خوئي ) . ( 3 ) بل الأقوى اعتبار عدم كون الذهاب أقل من أربعة فراسخ وان لا يعتبر ذلك في الاياب ( خ ) . بل الأقوى اعتبار كون كل من الذهاب والاياب أربعة أو أزيد ( گلپايگاني ) . فيه نظر فان الأقوى اعتبار ان لا يكون الذهاب أقل من أربعة والأحوط ذلك في الاياب أيضا فلو بلغ المجموع ثمانية وكان الاياب أقل كما لو سافر خمسة فراسخ مثلا وهو يقصد العود إلى ثلاثة فراسخ والمقام فيها جمع بين القصر والاتمام ( ميلاني ) . بل الأقوى ان لا يكون الذهاب ولا الاياب دون الأربعة ( قمّيّ ) . والأقوى عدم كون الذهاب أقل من أربعة ( رفيعي ) . ( 4 ) هذا الاحتياط لا يترك ( شاهرودي ) . ( 5 ) لا يترك ( شريعتمداري ) .