السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

103

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

الصلوات 6 - مسألة إذا شك في التكبيرات والقنوتات بنى على الأقل « 1 » ولو تبين بعد ذلك أنه كان آتيا بها لا تبطل صلاته 7 - مسألة إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه ويأتي بالبقية بعد ذلك ويلحقه في الركوع ويكفيه أن يقول بعد كل تكبير سبحان الله والحمد لله وإذا لم يمهله فالأحوط الانفراد « 2 » وإن كان يحتمل كفاية الإتيان بالتكبيرات ولاء وإن لم يمهله أيضا أن يترك ويتابعه في الركوع كما يحتمل أن يجوز لحوقه « 3 » إذا أدركه وهو راكع لكنه مشكل « 4 » لعدم الدليل على تحمل الإمام « 5 » لما عدا القراءة 8 - مسألة لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلا أو بعضا لم تبطل صلاته نعم لو سها عن الركوع أو السجدتين أو تكبيرة الإحرام بطلت 9 - مسألة إذا أتى بموجب سجود السهو فالأحوط « 6 » إتيانه « 7 » وإن كان عدم وجوبه « 8 » في صورة استحباب الصلاة كما في زمان الغيبة لا يخلو عن قوة وكذا الحال في قضاء التشهد المنسي أو السجدة « 9 » المنسية 10 - مسألة ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة نعم يستحب أن يقول المؤذن الصلاة ثلاثا 11 - مسألة إذا اتفق العيد والجمعة فمن حضر العيد وكان نائيا « 10 » عن البلد كان بالخيار بين العود إلى أهله والبقاء لحضور الجمعة

--> ( 1 ) إذا كان في المحل ( خ ) . إذا كان في المحل يأتي بالمشكوك والا يمضى في صلاته ( شاهرودي ) . ان لم يتجاوز عن المحل ( شريعتمداري ) . ما لم يتجاوز المحل على الأظهر ( ميلاني ) . ( 2 ) لا يترك ( شاهرودي ) . ( 3 ) هذا الاحتمال قريب جدا ( خوئي ) . ( 4 ) لولا اطلاق أدلة جواز اللحوق حتّى في غير مورد تحمل الامام كما إذا أدرك الامام في حال ركوع الأخيرتين نعم الاشكال فيما لا يمهله الامام للتكبيرات ( شاهرودي ) . ( 5 ) فيه نظر لاختصاص ذلك بما قبل الركوع فجواز اللحوق فيه هو الأظهر ( ميلاني ) . ( 6 ) لا ينبغي تركه ( شاهرودي ) . ( 7 ) رجاء وكذا في قضاء التشهد والسجدة ( خ ) . لا يترك ( قمّيّ ) . ( 8 ) بل الكلام في مشروعيتها ( رفيعي ) . ( 9 ) لا يترك الاحتياط بقضائهما ( ميلاني ) . ( 10 ) بل له الخيار مطلقا وان كان حاضرا على الأقوى ( خ ) .