العلامة الحلي

432

إرشاد الأذهان

أجنبي أو من بيت المال ، وجعله للسابق أو للمحلل ، ولو جعل للسابق خمسة فتساووا فلا شئ ، ولو سبق من واحد أو اثنان فلهما أوله . وجعل السبق للسابق وإن تعدد ، وجعل المصلى لمن صلى وإن تكثر ، ولا شئ للأخير . ولو أخرجا ( 1 ) وقالا من سبق فهما له ، فإن سبق أحدهما أو المحلل فهما له ، وإن سبقا فلكل ماله ، وإن سبق أحدهما والمحلل فللسابق مال نفسه ونصف الآخر وللمحلل الباقي . ولو شرطا المبادرة والرشق عشرين والإصابة خمسة فأصابا خمسة من عشرة لم يجب الإكمال ، ولو أصاب أحدهما خمسة منهما والآخر أربعة نضل ( 2 ) صاحب الخمسة . ولو شرطا المحاطة فأصابا خمسة منها تحاطا وأكملا ، ولو أصاب أحدهما تسعة منها والآخر خمسة تحاطا وأكملا ، ولو بادر أحدهما بعد المحاطة إلى إكمال العدد مع انتهاء الرشق فقد نضل صاحبه ، وإن كان قبله وطلب المسبوق الإكمال أجيب مع الفائدة كرجاء الرجحان أو المساواة أو القصور عن العدد ، وإن لم تكن فائدة لم يجب كما لو رميا خمسة عشر فأصابها أحدهما والآخر خمسة . ويملك العوض بتمام النضال ، ولو فسد العقد فلا عوض ، ولو خرج مستحقا فعلى باذله المثل أو القيمة . المقصد الخامس في الشركة وفيه بحثان : الأول الشركة عقد جائز من الطرفين ، ولا يصح شرط الأجل لكن يثمر المنع

--> ( 1 ) أي : مالا . ( 2 ) أي : غلب ، انظر : مجمع البحرين 5 / 484 نضل .