العلامة الحلي

426

إرشاد الأذهان

زيادة الأجرة ، والتفريط ، وقول المالك لو ادعى قطعه قباء وادعى الخياط قميصا . وكل ما يتوقف استيفاء المنفعة عليه فعلى المؤجر ، كالخيوط على الخياط ، والمداد على الكاتب . وعلى المؤجر تسليم المفتاح ، فإن ضاع فلا ضمان وليس على المؤجر إبداله . ولو عدل من الزرع إلى الغرس تعين أجرة المثل ، ولو عدل من حمل خمسين رطلا إلى مائة تعين المسمى وطلب أجرة المثل للزيادة ، ولو عدل من الأثقل ضررا إلى الأخف لم يكن له الرجوع بالتفاوت . ولو استأجر دابة معينة للركوب فتلفت انفسخت ، ولو استأجر للركوب مطلقا لم تبطل ، وله أن يركب ويركب مثله إلا مع التخصيص . ويجوز للمستأجر أن يؤجر المالك ، ولو باع على المستأجر صح ، والأقرب بطلان الإجارة على إشكال . المقصد الثاني في المزارعة والمساقاة وفيه مطلبان : الأول المزارعة عقد لازم من الطرفين ، والإيجاب : زارعتك أو ازرع هذه أو سلمتها إليك وما شابهه مدة معينة بحصة معلومة من حاصلها ، والقبول : قبلت . ولا تبطل إلا بالتفاسخ لا بالموت والبيع ، وشرطها شياع النماء ، وتعيين ( 1 ) المدة ، وإمكان زرع الأرض . فلو شرط أحدهما النماء لنفسه أو نوعا من الزرع أو قدرا من الحاصل والباقي بينهما بطل ، ولو شرط أحدهما شيئا من غير الحاصل جاز .

--> ( 1 ) في ( م ) : " وتعين " .