العلامة الحلي
423
إرشاد الأذهان
وكذا لو مضت مدة يمكنه فيها قلع الضرس ، ولو زال الألم العقد بطلت . ولو تلف العين قبل التسليم أو عقيبه بطلت ، ولو كان بعد مدة بطل ( 1 ) في الباقي . ولو استأجر للزراعة ما لا ينحسر عنه الماء لم يجز لعدم الانتفاع ، ولو كان على التدريج لم يجز لجهالة وقت الانتفاع . ويشترط تعيين المحمول بالمشاهدة أو الكيل والوزن ، والراكب ، والمحمل ، وقدر الزاد - وليس له البدل مع الفناء إلا بالشرط - والمشاهدة للدابة ( 2 ) المركوبة أو وصفها . ويلزم المؤجر : آلات الركوب كالقتب ( 3 ) والحزام ، ورفع المحمل وشده وإعانة الراكب للركوب ، والنزول في المهمات المتكررة ، ومشاهدة الدولاب والأرض المطلوب حرثها ، وتعيين وقت السير مع عدم العادة ، ومشاهدة العقار أو وصفه بما يرفع الجهالة ، وتعيين أرض البئر وقدر نزولها وسعتها - فلو انهارت لم يلزم الأجير إزالته ، ولو حفر البعض يرجع ( 4 ) بالنسبة من أجرة المثل - ومشاهدة الصبي المرتضع لا إذن الزوج إلا مع منع حقه . ولا يجب تقسيط المسمى على أجزاء المدة ، ويجوز استئجار الأرض ليعمل مسجدا والدراهم والدنانير . ولو زاد المحمول ، فإن كان المعتبر المؤجر فلا ضمان وعليه الرد ، وإن كان المستأجر ضمن الأجرة ونصف الدابة ، ويحتمل الجميع ، وكذا الأجنبي . ولو قال : آجرتك كل شهر بكذا بطل على رأي ، وصح في شهر على رأي . ولو قال : إن خطته فارسيا فدرهم وروميا فدرهمان ، أو إن عملته اليوم فدرهم وغدا درهمان صح على إشكال .
--> ( 1 ) في ( م ) : " بطلت " . ( 2 ) في ( م ) : " ومشاهدة الدابة " . ( 3 ) بالتحريك : رحل البعير صغير على قدر السنام ، انظر : مجمع البحرين 2 / 139 قتب . ( 4 ) في ( م ) : " رجع " .