العلامة الحلي

417

إرشاد الأذهان

ولو وكله على كل قليل وكثير صح ، وتعتبر المصلحة في فعل الوكيل ، ولو وكله في شراء عبد صح وإن لم يعينه . الرابع : الصيغة ولا بد من إيجاب مثل : وكلتك واستتنبتك وبع واعتق ، وقبول إما لفظا أو فعلا ، ويجوز تأخره ( 1 ) عن الإيجاب ، ويشترط التنجيز ، فلو علقه بشرط بطل ، ولو نجزه وشرط تأخير التصرف جاز . المطلب الثاني : في الأحكام الوكالة جائزة من الطرفين ، فلو عزله انعزل إن علم بالعزل ، وإلا فلا ، ولو عزل نفسه بطلت . وتبطل بموت أحدهما ، وخروجه عن التكليف ولو بالإغماء ، وبفعل الموكل متعلق الوكالة ، وبتلفه لا بالنوم المتطاول ، والتعدي ، وعتق العبد وبيعه ، وطلاق الزوجة . أما لو أذن لعبده ثم باعه أو أعتقه بطل الإذن . والاطلاق يقتضي البيع بثمن المثل بنقد البلد حالا ، تسويغ البيع على ولده أو زوجته لا على نفسه إلا مع الإذن ، فيجوز حينئذ أن يتولى طرفي العقد على رأي . ولو قدر له أجل النسيئة لم يتخطاه ، وإن أطلق تقيد بالمصلحة عرفا . ووكيل البيع لا يملك تسليم المبيع قبل توفية الثمن ، وبعده لا يجوز له المنع ، ولا يملك قبض الثمن ، ووكيل الشراء يملك تسليم الثمن ، وقبض المبيع كقبض الثمن ، ولا يملك وكيل الحكومة والاثبات الاستيفاء وبالعكس .

--> ( 1 ) في ( م ) : " تأخيره " .