العلامة الحلي
415
إرشاد الأذهان
فيطالب بتفسير الألف ، ويقبل لو بقي بعد الاستثناء شئ . ولو قال : ألف درهم إلا ثوبا طولب بالتفسير القيمة وأسقطت ، ولو استوعبت لم يسمع وطولب بالمحتمل . ولو قال : ألف إلا شيئا طولب بتفسيرهما ، ويقبل مع عدم الاستغراق . ولو عقب الجملتين بالاستثناء رجع إلى الأخيرة ، إلا أن يقصد عوده إليهما . ولو قال : له درهم ودرهم إلا درهما بطل الاستثناء وإن رده إليهما ، ويبطل الاستثناء المستوعب . المقصد [ السابع ] ( 1 ) في الوكالة وفيه مطلبان : الأول : في أركانها وهي أربعة : الأول : الموكل وشرطه أن يملك مباشرة ذلك التصرف بملك أو ولاية ، فلا يصح توكيل الصبي والمجنون والمحجور عليه في المال والعبد ، ولو وكل العبد في الطلاق والمحجور عليه للفلس والسفه فيما لهما فعله صح . وللأب والجد له أن يوكلا عن الصبي ، وكذا للوصي - وليس للوكيل أن يوكل إلا بالإذن الصريح أو القرينة ، ولو وكله في شراء نفسه من مولاه صح - وللحاضر أن يوكل في الطلاق كالغائب على رأي ، وللحاكم أن يوكل عن السفهاء . ويكره لذوي المروات مباشرة الخصومة ، بل يوكلون من ينازع .
--> ( 1 ) في ( س ) : " السادس " والمثبت من ( م ) وهو الصحيح .