العلامة الحلي

413

إرشاد الأذهان

لم يقبل ، ولو أكذب إقراره الأول أغرم للثاني . ولو أقر بزوجة لذي الولد أعطاها الثمن ، وإلا الربع ، فإن أقر بثانية كذبته الأولى غرم نصف السهم ، فإن أقر بثالثة غرم لها ثلث السهم ، فإن أقر برابعة غرم الربع ، ولو أقر بهن دفعة أو صدقنه كان السهم بينهن أرباعا ولا غرم ، ولو أقر بخامسة لم يقبل ، ولو أنكر إحدى من أقر بها لم يلتفت وغرم لها ربع الحصة . ولو ولدت أمته فأقر ببنوته لحق ( 1 ) به إن لم يكن لها زوج ، ولو أقر بابن إحدى أمتيه وعينه لحق ( 2 ) به ، فإن ادعت الأخرى أن ولدها المقر به حلف لها ، ولو مات قبل التعيين أو بعده واشتبه فالوجه القرعة . ولو أقر لشخص فأنكر المقر له نسب المقر استحق الجميع وافتقر المقر إلى البينة . وإذا تعارف اثنان بما يوجب التوارث توارثا مع الجهل بنسبهما ولم يكلفا البينة . المطلب الثاني : في تعقيب الإقرار بالمنافي إذا قال : له علي ألف من ثمن خمر ، أو مبيع هلك قبل قبضه ، أو ثمن مبيع لم أقبضه أو لا يلزمني ، أو قضيته لزمه . ولو قال : مؤجلة ، أو ابتعت بخيار ، أو ضمنت بخيار افتقر في الوصف إلى البينة . ولو قال : ألف ناقصة رجع ( 3 ) إليه في تفسير النقيصة ، وكذا لو قال : معيبة . ولو قال : له علي ألف ، ثم أحضرها وقال : هي وديعة قبل ، لأن التعدي يصير الوديعة مضمونة ، وكذا لو قال : لك في ذمتي ألف وأحضرها وقال : هي وديعة وهذه بدلها ، أما لو قال : لك في ذمتي ألف وأحضرها وقال : هذه التي أقررت بها

--> ( 1 ) في ( م ) : " الحق " . ( 2 ) في ( م ) : " الحق " . ( 3 ) في ( م ) : " يرجع " .