العلامة الحلي

411

إرشاد الأذهان

ولو قال : درهم ودرهم ، أو ثم درهم فاثنان . ولو قال : درهم ودرهم ودرهم فثلاثة ، ولو قال : أردت بالثلاث تأكيد الثاني قبل ، ولو قال : أردت تأكيد الأول لم يقبل . ولو كرر الإقرار في وقتين فهما واحد ، إلا أن يضيف إلى سببين مختلفين ، ولو أضاف أحدهما حمل المطلق عليه ، فيدخل ( 1 ) الأقل تحت الأكثر . ولو قال : له عبد عليه عمامة فهو إقرار بهما ، بخلاف دابة عليها سرج . ولو قال : ألف ودرهم رجع في تفسير الألف إليه . ولو قال : خمسة عشر درهما ، أو ألف ومائة وخمسة وعشرون درهما ، أو ألف ومائة درهم ، أو ألف وثلاثة دراهم فالجميع دراهم . ولو قال : درهم ونصف ، رجع في تفسير النصف إليه . ولو قال : له هذا الثوب أو العبد ، فإن عين قبل ، ولو أنكر المقر له حلف وانتزع الحاكم ما سأقر به أو جعله أمانة . ولو قال : له في هذه الدار مائة رجع في تفسير المائة إليه ، والاقرار بالولد ليس إقرارا بزوجية الأم . البحث الثاني : في الإقرار بالنسب ويشرط فيه : أهلية المقر ، وتصديق المقر له إن كان غير الابن أو كان ابنا بالغا ، وأن لا يكذبه الحس ولا الشرع ، ولا منازع في الإقرار بالولد . فلو أقر بمن هو أكبر سنا ، أو بمشهور النسب ، أو لم يصدقه البالغ ، أو نازعه آخر لم يقبل . ولو استلحق مجهولا بالغا وصدقه قبل ، ولو كان صغيرا الحق في الحال ، ولا يقبل إنكاره بعد بلوغه .

--> ( 1 ) في ( م ) : " ويدخل " .