العلامة الحلي
397
إرشاد الأذهان
ويثبت حجره بحكم الحاكم به ، ويزول بالأداء ولا يشترط الحكم . المطلب الثاني : في الأحكام والكلام فيه يقع في مقامين : الأول في أحكام السفيه : ويثبت حجر السفيه بحكم الحاكم لا بمجرد سفهه على إشكال ، ولا يزول إلا بحكمه وإذا بايعه إنسان بعد الحجر كان باطلا ويستعيد العين ، ولو تلفت وكان القبض بإذن المالك فلا رجوع وإن زال الحجر ، وإن كان بغير إذنه رجع عليه ولو أتلف ما أودع فالوجه عدم الضمان ( 1 ) ، ولو فك حجره فعاد تبذيره عاد الحجر . والولاية في ماله إلى الحاكم ، وفي مال الطفل والمجنون إلى الأب أو الجد له ، فإن فقدا فالوصي ، فإن فقد فالحاكم . ولا يمنع من الحج الواجب - ويدفع إليه كفايته - ولا من المندوب إن استوت نفقته في الحالين أو تمكن من التكسب ، وإلا حلله الولي . وينعقد يمينه ويكفر بالصوم ، وله العفو عن القصاص بغير شئ واستيفاؤه لا عن الدية ، ويختبر الصبي قبل بلوغه ولا يصح بيعه . المقام الثاني في أحكام المفلس : وهي أربعة :
--> ( 1 ) قال الشهيد في غاية المراد : " يريد : أودع السفيه شيئا فأتلفه فالوجه أنه لا يضمن ، لتفريط المودع لإعطائه " .