العلامة الحلي

383

إرشاد الأذهان

زاد المختلف تخير البائع بين الفسخ والإمضاء . ويجوز الجمع بين مختلفين ( 1 ) ، كبيع وإجارة ونكاح وسلف بعوض واحد ، ويقسط على المثل وأجرته ومهره . وإذا ادعى المشتري النقص ولا بينة ، فإن حضر الكيل أو الوزن قدم قول البائع مع اليمين ، وإلا قوله معها . وإذا أسلف من موضع وطالبه ( 2 ) به في غيره لم يجب دفعه ، وكذا لو طالبه بالقيمة ، وكذا القرض ، ولو طالبه بسعر موضع القرض لم يجبر ، ولو كان غصبا وجب دفع المثل أين طلب ( 3 ) ، فإن تعذر فالقيمة عند المطالبة في بلدها . وإطلاق النقد والوزن ينصرف إلى البلد ، ولو تعدد فالأغلب ، فإن تساويا بطل إن لم يعين . ولو اختلفا في قدر الثمن ولا بينة فالقول قول البائع مع يمينه إن كانت السلعة قائمة ، وقيل : إن كانت في يده ( 4 ) ، وقول المشتري مع التلف ، وقيل : إن كانت في يده ( 5 ) . ولو اختلفا في تأخير الثمن ، أو قدر الأجل ، أو شرط رهن من البائع على الدرك ، أو ضمين ، أو قال : ثوبا فقال : بل ثوبين ، فالقول قول البائع مع اليمين . ولو قال : بعتك العبد فقال : بل الأمة تحالفا وبطل ( 6 ) ، ولو قال : بعتك بعبد فقال : بل ( 7 ) بحر ، أو قال : فسخت قبل التفرق فأنكر ، قدم قول مدعي الصحة مع اليمين .

--> ( 1 ) في ( س ) و ( م ) : المختلفين " . ( 2 ) في ( س ) : " فطالبه " . ( 3 ) في ( س ) : " طالب " . ( 4 ) ذهب إليهما ابن الجنيد كما عنه في المختلف : 395 . ( 5 ) ذهب إليهما ابن الجنيد كما عنه في المختلف : 395 . ( 6 ) في ( س ) و ( م ) : " وبطلا " . ( 7 ) لفظ " بل " ليس في ( س ) .