العلامة الحلي

378

إرشاد الأذهان

بالآخر مع زيادة عينية أو حكمية إذا كانا مقدورين ( 1 ) بالكيل أو الوزن ( 2 ) ، والجنس هنا : الحقيقة النوعية ، كالحنطة والأرز والتمر ، ولا تخرج الحقيقة باختلاف الصفات العارضية . فالحنطة ودقيقها جنس ، والتمر ودبسه جنس ، والعنب والزبيب جنس ، واللبن المخيض ( 3 ) والحليب واحد ، وجيد كل جنس ورديؤه واحد ، وثمرة النخل جنس ، وكذا الكرم . واللحوم مختلفة ، فلحم البقر والجاموس واحد ، ولحم البقر والغنم جنسان ، والوحشي مخالف لا نسيه . والحنطة والشعير هنا جنس على رأي ، والألبان [ هنا ] ( 4 ) مختلفة كاللحمان . والشئ وأصله واحد ، كالزبد والسمن واللبن ، والسمسم ودهنه ، والخلول تابعة لأصولها . فلا يجوز بيع أحد المتجانسين بالآخر مع زيادة ، كقفيز حنطة بقفيزين منها ، ولا قفيز حنطة مقبوض ( 5 ) بقفيز منها مؤجل . ويجوز التفاضل مع اختلاف الجنس نقدا ، وفي النسيئة قولان ( 6 ) .

--> ( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " مقدرين " . ( 2 ) في ( م ) : " والوزن " . ( 3 ) وهو الذي قد مخض وأخذ زبده ، انظر : اللسان 7 / 229 مخض ، وفي ( س ) : " واللبن والمخيض " . ( 4 ) زيادة من ( س ) . ( 5 ) في ( س ) : " مقبوضة " . ( 6 ) قال الشهيد : " يريد أنه لو باع مختلفي الجنس وهما معا من غير الأثمان كالحنطة والأرز متفاضلا فإنه يجوز نقدا إجماعا ، وهل يجوز التفاضل نسيئة أم لا ؟ " . ذهب إلى الجواز : الشيخ في النهاية : 377 ، وابن حمزة في الوسيلة : 744 . المفيد في المقنعة : 94 ، وسلار في المراسم : 179 ، وغيرهما .