العلامة الحلي
369
إرشاد الأذهان
ولو اشترى بنصف دينار لزمه شق دينار ، ولو أراد النصف صحيحا عرفا أو نطقا لزم . وتراب الصياغة يباع بالنقدين معا أو بغيرهما ، ويتصدق بالثمن لجهالة أربابه . والأثمان تتعين بالتعيين ( 1 ) ، فلو اشترى أحد النقدين بالمثل معينا فوجده من غير الجنس بطل - وكذا لو باع ثوب كتان فخرج صوفا أو إبريسما - ولو وجد البعض بطل فيه ، ويتخير المشتري وليس له الإبدال ، ولو كان منه ( 2 ) معيبا فله الرد أو الإمساك بغير شئ ( 3 ) ، وليس له رد المعيب وحده ولا الإبدال ، ولو كان غير معين فوجده من غير الجنس ( 4 ) فله الإبدال قبل التفرق ، وبعده يبطل ( 5 ) ، ولو وجد منه معيبا فله الرد ، والإمساك ( 6 ) بغير أرش ، والبدل وإن تفرقا . ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة مع جهالة الغش إذا كانت معلومة الصرف بين الناس ، ولا يجوز إذا كانت مجهولة الصرف إلا بعد الإعلام ، ويجوز أن يقرضه شيئا ويشترط أن ينقده بأرض أخرى .
--> ( 1 ) في ( س ) : " بالتعين " . ( 2 ) قال الشهيد في غاية المراد : " الضمير في قوله " منه " يرجع إلى الجنس ، أي : لو كان الثمن معيبا من الجنس فله الرد والإمساك بغير شئ " . ( 3 ) في ( س ) : " أرش " وفي حاشيتها : " شئ خ ل " . ( 4 ) في ( م ) : " جنس " . ( 5 ) في ( م ) : " بطل " . ( 6 ) في ( الأصل ) : " أو الإمساك " والمثبت من ( س ) و ( م ) وهو الأنسب .