العلامة الحلي
364
إرشاد الأذهان
سقط من الثنيا ( 1 ) بحسابه . وبيع الزرع قصيلا ، وعلى المشتري قطعة ، فإن لم يقطعه قطعه ( 2 ) البائع أو طالبه بالأجرة ، وكذا النخل لو شرط قطع الثمرة . وأن يبيع ما ابتاعه من الثمرة وغيرها ، بزيادة ونقصان ، قبل القبض وبعده . وبيع الثمرة على النخلة ( 3 ) بالأثمان وغيرها ، لا بالتمر وهي المزابنة ، ولا الزرع بحب منه ( 4 ) وهي المحاقلة ، إلا العرية بخرصها تمرا من غيرها ، بشرط التعجيل لا القبض ، ولا يجب تماثل خرص تمرها ( 5 ) عند الجفاف وثمنها على رأي ، ولا عرية في غير النخل . والتقبيل ( 6 ) بشرط السلامة ، ولو مر بثمرة لم يجز التناول على رأي ، ولا أخذ شئ منها . المطلب الثاني : في بيع الحيوان كل حيوان مملوك يصح ( 7 ) بيعه وأبعاضه المشاعة لا المعينة ، إلا الآبق منفردا ، وأم الولد مع وجوده والقدرة على الثمن أو إيفائه ، والوقف ، والعمودين للمشتري ، والمحرمات عليه نسبا ورضاعا ( 8 ) قيل : ولو استثنى البائع الرأس والجلد كان شريكا بقدر القيمة ، وكذا
--> ( 1 ) أي : من الاستثناء . ( 2 ) في ( م ) : " قطع " . ( 3 ) في ( م ) : " النخل " . ( 4 ) لفظ " منه " لم يرد في ( م ) . ( 5 ) في حاشية ( س ) : " ثمرها خ ل " . ( 6 ) قال المقدس الأردبيلي في مجمعه : أي : يجوز أن يتقبل أحد الشريكين أو أكثر من الشريك حصته واحدا كان أو أكثر من الثمرة بمقدار معلوم " . ( 7 ) في ( م ) : " يجوز " . ( 8 ) فلا يصح بيعها .