العلامة الحلي
359
إرشاد الأذهان
والربح على المؤمن - إلا مع الحاجة - والموعود بالإحسان ( 1 ) ، والسوم ( 2 ) بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ، والدخول إلى السوق أولا ، ومعاملة الأدنين وذوي العاهات والأكراد ، والاستحطاط بعد العقد ، والزيادة وقت النداء ، والتعرض للكيل والوزن إذا لم يحسن ، والدخول على سوم المؤمن ( 3 ) ، وأن يتوكل حاضر لباد ، والتلقي - وحده : أربعة فراسخ مع القصد ، ولا خيار للبائع بدون الغبن - والنجش وهو : الزيادة لمن واطأه البائع . المقصد الثاني في أركانها وهي ثلاثة : الأول : العقد وهو : الإيجاب كبعت ، والقبول كاشتريت ، ولا ينعقد بدونه ، وإن حصلت أمارة الرضا ، في الجليل والحقير ، ولو تعذر النطق كفت الإشارة ، ولا ينعقد إلا بلفظ الماضي ، وفي اشتراط تقديم الإيجاب نظر ، ولا ينعقد بالكناية ، كالخلع والكتابة والإجارة . وكل ما يذكر في متن العقد من الشروط السائغة كقصارة الثوب لازم ، ما لم يؤد إلى جهالة في أحد العوضين ، ولو فسد الشرط فسد العقد ، ولو شرط ما لا يدخل تحت القدرة كجعل الزرع سنبلا بطل ، ولو شرط عتق العبد لزم معه ،
--> ( 1 ) أي : يكره الربح على الموعود بالإحسان ، وهو : الذي قال له البائع : اشترى مني لأحسن إليك . ( 2 ) أي : المعاملة بيعا وشراء ، انظر : مجمع الفائدة والبرهان . ( 3 ) قال المقدس الأردبيلي : " قبل الدخول على سوم المؤمن هو : أن يطلب المتاع الذي أراد شراءه المؤمن ، وحصل التراضي أو علامته ، بحيث لو لم يكن غيره لباع عليه بذلك الثمن ، بأن يزيد على ذلك الثمن " مجمع الفائدة والبرهان .