العلامة الحلي

357

إرشاد الأذهان

والمحرم : ما اشتمل على وجه قبح ( 1 ) . وهو خمسة : الأول : بيع الأعيان النجسة . كالخمر ، والنبيذ ، والفقاع نجس ( 2 ) من المائعات مما لا يقبل التطهير - عدا الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء - والميتة ، وكلب الهراش ، والخنزير ، والأرواث ، والأبوال ، إلا بول الإبل . ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة ، بشرط الإعلام . الثاني : ما قصد به المحرم . كآلات اللهو والقمار ، والأصنام ، والصلبان ، وبيع السلاح لأعداء الدين ، وإجارة المساكن للمحرمات والمحمولات لها ، وبيع العنب ليعمل خمرا والخشب ليعمل صنما ، ويكره لمن يعملهما . الثالث : ما لا انتفاع به . كالخنافس ، والديدان ، والذباب ، والقمل ، والمسوخ البرية كالقرد والدب عدا الفيل ، والبحرية كالضفادع والسلاحف والطافي ، وفي السباع قولان ( 3 ) . الرابع : ما هو حرام في نفسه . كعمل الصور المجسمة ، والغناء ، ومعونة الظالمين بالحرام ، والنوح بالباطل ، وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض والحجة ، وهجاء المؤمنين ، وتعلم السحر ، والكهانة ، والقيافة والشعبذة ، والقمار ، والغش [ بما ] ( 4 ) يخفى ، وتدليس الماشطة ،

--> ( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " قبيح " . ( 2 ) في ( س ) و ( م 9 : " وما ينجس " . ( 3 ) ذهب إلى المنع : ابن أبي عقيل كما عنه في المختلف : 340 ، وسلار في المراسم : 170 . وذهب إلى الجواز ابن إدريس في السرائر : 208 ، والمحقق في الشرائع 2 / 10 . ( 4 ) في ( الأصل ) : " لما " والمثبت من ( س ) و ( م ) .