العلامة الحلي
339
إرشاد الأذهان
وهو حج يقضي لسنته ، وإن كان لم يكن تحلل مضى فيه وقضاه في القابل . والمحصور الممنوع بالمرض عن مكة أو الموقفين يبعث ما ساقه ، وإلا هديا أو ثمنه ويتم محرما حتى يبلغ الهدي محله ، إما منى للحاج أو مكة للمعتمر ، ثم يحل بالتقصير ، إلا من النساء ، إلى أن يحج في القابل مع وجوبه ، أو يطاف عنه للنساء مع ندبه . ولو زال العارض فأدرك أحد الموقفين تم حجه ، وإلا تحلل بعمرة وقضى في القابل واجبا مع وجوبه وإلا ندبا . ولا يبطل تحلله لو بان أنه لم يذبح عنه ، وكان عليه ذبحه في القابل . والمعتمر إذا تحلل يقضي العمرة عند المكنة ، والقارن يحج في القابل كذلك إن كان واجبا ، وإلا تخير . المطلب الثالث : في نكت متفرقة تحرم لقطة الحرم وإن قلت وتعرف سنة ، فإن وجد المالك وإلا تخير بين الصدقة والحفظ ولا ضمان فيهما . ويكره : منع الحاج سكنى دور مكة ، ورفع بناء فوق الكعبة . ويضيق على الملتجئ - إلى الحرم - الجاني في المطعم والمشرب حتى يخرج ، ويقابل بجنايته فيه لو جنى فيه . ويجبر الإمام الناس على زيارة النبي عليه السلام مع تركهم . وحرم المدينة بين عائر ووعير ( 1 ) لا يعضد شجره ولا يؤكل صيده ، إلا ما صيد بين الحرتين على كراهية . ويستحب : زيارة النبي عليه السلام مؤكدا ، وزيارة فاطمة عليها السلام من الروضة ، والأئمة عليهم السلام بالبقيع ، والمجاورة في المدينة ، والصلاة في الروضة ، وصوم الحاجة ( 2 ) ثلاثة
--> ( 1 ) وهما : جبلان بالمدينة كما في مجمع البحرين 3 / 418 عير . ( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " والصوم للحاجة " .