العلامة الحلي

331

إرشاد الأذهان

ولو ترك الوقوفين معا بطل حجه ، عمدا وسهوا ( 1 ) . وتسقط أفعال الحج عمن فاته ، ويتحلل بعمرة مفردة ، ثم يقضيه واجبا مع وجوبه . تتمة يستحب التقاط الحصى من جمع ( 2 ) ، ويجوز من سائر الحرم إلا المساجد ، ويجب أن تكون أحجارا أبكارا من الحرم . ويستحب : أن تكون برشا ( 3 ) رخوة منقطة كحلية بقدر الأنملة ملتقطة ، والإفاضة إلى منى قبل طلوع الشمس لغير الإمام - لكن لا يجوز وادي محسر [ إلا ] ( 4 ) بعد طلوعها ، ويتأخر الإمام حتى تطلع - والسعي في وادي محسر داعيا . المقصد الخامس : في مناسك منى ومطالبه ثلاثة : الأول : الرمي ويجب يوم النحر رمي جمرة العقبة بسبع حصيات مع النية بفعله ، فلا يجزي لو وقعت بواسطة غيره من حيوان وغيره ، ولا إذا أصابت الجمرة بما لا يسمى رميا ، ولا مع الشك في وصولها . ويستحب : الطهارة ، والدعاء عند كل حصاة ، والتباعد بعشرة أذرع إلى خمسة عشر ، والرمي خذفا ، واستقبالها ( 5 ) مستدبر القبلة ، وفي غيرها

--> ( 1 ) في ( م ) : " أو سهوا " . ( 2 ) قال المقدس الأردبيلي في مجمعه : " يعني المشعر ، وهو المزدلفة " . ( 3 ) وهي : المشتملة على ألوان مختلفة ، انظر : مجمع البحرين 4 / 129 برش . ( 4 ) في ( الأصل ) : " إلى " والمثبت من ( س ) و ( م ) وهو الصحيح . ( 5 ) أي : الجمرة .