العلامة الحلي

321

إرشاد الأذهان

والدال ، والمخلص مع الإتلاف ، ومغري الكلب ، وممسك الأم حتى يهلك الطفل ، والقاتل خطأ ، والسائق ، والراكب مع وقوفه ضمناء ، ولو كان سائرا ضمن ما تجنيه بيديها خاصة . ولو اضطرب المرمي فقتل آخر ضمن الجميع . والمحل في الحرم عليه القيمة ، والمحرم في الحل الفداء ، ويجتمعان على المحرم في الحرم . وتتكرر الكفارة بتكرر الصيد سهوا وعمدا على رأي ، ولا يدخل الصيد في ملك المحرم بوجه ، ويجوز للمضطر الأكل ويفدي ، وإن كان عنده ميتة ، فإن تمكن من الفداء أكل الصيد ، وإلا الميتة . وفداء المملوك لصاحبه ، وغيره يتصدق به . ويذبح الحاج ما يلزمه بمنى ، والمعتمر بمكة . وحد الحرم بريد في مثله ( 1 ) ، من أصاب فيه صيدا ضمن ، ويكره ما يؤم الحرم ( 2 ) . ولو رمى من ( 3 ) الحل فقتل في الحرم ضمن ، وكذا لو كان بعضه فيه ، أو كان على شجرة أصلها في الحل ، أو كان على ما فرعها في الحل وأصلها في الحرم . ومن نتف ريشة من حمام الحرم تصدق بالجانية ، ولو أخر من الحرم صيدا وجب إعادته ، فإن تلف ضمنه ، ولو كان مقصوصا وجب حفظه ثم يرسله بعد عود ريشه المقام الثاني في باقي المحظورات : من جامع زوجته أو أمته ، قبلا أو دبرا ، محرما بحج ( 4 ) أو عمرة ، واجب

--> ( 1 ) يعني : أن مكسر مجموع طوله وعرضه بريدان - ثمانية فراسخ - لا أن طوله بريد وعرضه بريد ، إذ طوله أكثر من عرضه ، قاله المقدس في مجمعه . ( 2 ) قال المقدس الأردبيلي في مجمعه : " لعل مراده : كراهة الرمي للمحل الصيد الذي يقصد دخول الحرم من خارج الحرم " . ( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " في " . ( 4 ) في ( س ) : " بحجة " .