العلامة الحلي

306

إرشاد الأذهان

في أيامه ، إلا أن ينهاه المولى . ولا يجوز الخروج من موضعه ، فيبطل لو خرج وإن كان كرها لا نسيانا ، فإن مضت ثلاثة إلى وقت خروجه ، وإلا فلا ( 1 ) . إلا في الضرورية : كقضاء الحاجة ، والاغتسال ، وشهادة الجنازة ، وعود المريض ، وتشييع المؤمن ، وإقامة الشهادة ، فيحرم عليه حينئذ الجلوس ، والمشي تحت الضلال ، والصلاة خارجا إلا بمكة . والمطلقة رجعيا تخرج إلى منزلها للعدة ثم تقضي مع وجوبه ، وكذا الحائض والمريض . ويحرم عليه ( 2 ) ليلا ونهارا : النساء لمسا وتقبيلا وجماعا ، وشم الطيب ، واستدعاء المني ، والبيع والشراء ، والمماراة . ويجوز : النظر في المعاش ، والخوض في المباح . ويفسده كل ما يفسد الصوم ، فإن أفطر في المتعين نهارا ، أو جامع فيه ليلا كفر ، وفي غيره ( 3 ) يقضي واجبا إن كان واجبا ولا كفارة على رأي . ولو جامع في نهار رمضان فكفارتان ، وعلى المطاوعة المعتكفة مثله ، إلا أن يكرهها فتتضاعف عليه .

--> ( 1 ) قال المقدس الأردبيلي في مجمعه . " أي : لو خرج فيما لا يجوز له الخروج قبل مضي الثلاثة يبطل الاعتكاف بالكلية ، فلا يصح شئ منه ، وإن خرج بعده يصح ما فعله إن كان بالشرائط " . ( 2 ) أي : المعتكف . ( 3 ) أي : غير المتعين .