العلامة الحلي

303

إرشاد الأذهان

أنثى لم يجب عليها [ وتتصدق ] ( 1 ) عن كل يوم بمد من تركته ( 2 ) . ولو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا وتصدق من تركة الميت عن آخر ، ويستحب تتابع القضاء المطلب الثالث : في شهر رمضان وهو واجب بأصل الشرع على جامع الشرائط . ويصح : من المميز والنائم مع سبق النية ، ولو استمر نومه من الليل قبل النية إلى الزوال قضى . ومن المستحاضة إذا فعلت الأغسال إن وجبت ، فإن أخلت حينئذ قضت ، وكذا البحث في غير رمضان ، ولو أصبح جنبا فيه أو في المعين تمم صومه ، وفي غيره لا ينعقد . ومن المريض إذا لم يتضرر به . ويعلم رمضان : برؤية الهلال ، وبشياعه ، وبمضي ثلاثين من شعبان ، وبشهادة عدلين مطلقا على رأي . والمتقاربة كبغداد والكوفة ( 3 ) متحدة ، بخلاف المتباعدة ، فلو سافر بعد الرؤية ولم ير ليلة أحد وثلاثين صام معهم ، وبالعكس يفطر التاسع والعشرين . ولو اشتبه شعبان عد رجب ثلاثين ، ولو غمت الشهور أجمع فالأولى العمل بالعدد ( 4 ) .

--> ( 1 ) في ( الأصل ) : " وتصدق " وفي ( س ) ، " ويصدق " وما أثبتناه من ( م ) وهو الأنسب . ( 2 ) في ( س ) : " من تركة الميت " . ( 3 ) في ( م ) : " وكوفة " . ( 4 ) قال المقدس الأردبيلي في مجمعه : " أي : العمل بالحساب بعد غيم الشهور كلها ، بأن يعد خمسة أيام من السنة الماضية ، مثلا لو كان أول شهر رمضان السنة الماضية يوم الاثنين ، يكون الجمعة أوله في هذه السنة " . وقال المحقق السبزواري : " يعني عد كل شهر ثلاثين ، وهو قول جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في المبسوط ، وقيل : ينقص منها لقضاء العادة بالنقيصة ، وقيل : يعمل برواية الخمسة ، واختاره المصنف في عدة من كتبه " ذخيرة المعاد : 534 .