العلامة الحلي

301

إرشاد الأذهان

يضعف عن الدعاء مع تحقق الهلال ، وعاشوراء حزنا ، وكل خميس وجمعة ، وأول ذي الحجة ، ورجب ، وشعبان ( 1 ) . ومكروه ، وهو : النافلة سفرا ، والمدعو إلى طعام ، وعرفة مع ضعفه عن الدعاء أو شك الهلال . ومحرم ، وهو : العيدان ، وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا ، ويوم الشك من رمضان ، ونذر المعصية ، والصمت ، والوصال وهو : تأخير العشاء إلى السحر ، والواجب في السفر - إلا النذر المقيد به ، وبدل الهدي والبدنة للمفيض عمدا قبل غروب عرفة ، ومن هو بحكم الحاضر - والواجب في المرض مع التضرر به . ولا ينعقد صوم العبد تطوعا بدون إذن مولاه ، والولد بدون إذن والده ، والزوجة بدون إذن الزوج ، والضيف بدون إذن المضيف ، والنافلة في السفر ، إلا أيام الحاجة بالمدينة . ويستحب : الإمساك تأديبا للمسافر إذا قدم بعد إفطاره أو بعد الزوال ، وكذا المريض إذا برأ ، وللحائل ( 2 ) والنفساء إذا طهرتا في الأثناء ، والكافر إذا أسلم ، والصبي إذا بلغ ، والمجنون إذا أفاق ، والمغمى عليه . والواجب إما مضيق : كرمضان ، وقضائه ، والنذر ، والاعتكاف . وإما مخير كجزاء الصيد ، وكفارة أذى الحلق ، وكفارة رمضان . وإما مرتب ، وهو : كفارة اليمين ، وقتل الخطأ ، والظهار ، ودم الهدي ، وقضاء رمضان . المطلب الثاني : في شرائط الوجوب إنما يجب : على المكلف ، السليم من التضرر به ، الطاهر من الحيض والنفاس . فلا يجب الصوم : على الصبي ، ولا المجنون ، ولا المغمى عليه وإن سبقت منه

--> ( 1 ) أي : " ورجب كله وشعبان كله ، ذكره في الذخيرة : 521 . ( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " والحائض " .