العلامة الحلي
278
إرشاد الأذهان
الأول في زكاة المال وفيه مقاصد : الأول : في شرائط الوجوب ووقته إنما تجب على : البالغ ، العاقل ، الحر ، المالك للنصاب ، المتمكن من التصرف . فلا زكاة على الطفل ، ولا على المجنون مطلقا على رأي ، ويستحب لمن أتجر في مالهما بولاية لهما إخراجها ، ولو أتجر لنفسه وكان وليا مليا كان الربح له والزكاة المستحبة عليه ، ولو فقد أحدهما كان ضامنا والربح لهما ولا زكاة ، وتستحب في غلات الطفل ومواشيه . ولا زكاة على المملوك ، ولا على ( 1 ) المكاتب المشروط ، والذي لم يؤد ، ولو تحرر من المطلق شئ وجبت الزكاة في نصيبه إن بلغ نصابا . ولا بد من تمامية الملك ، فلا يجزي الموهوب في الحول إلا بعد القبض ، ولا الموصى به إلا بعد القبول بعد الوفاة ، والغنيمة بعد القسمة ، والقرض حين القبض ، وذو الخيار حين البيع . ولا زكاة في المغصوب ، والغائب عن المالك ووكيله ، والوقف ، والضال ، والمفقود - فإن عاد بعد سنين استحب ( 2 ) زكاة سنة - ولا الدين حتى يقبضه وإن كان تأخيره ( 3 )
--> ( 1 ) لفظ " على " لم يرد في ( س ) و ( م ) . ( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " تستحب " . ( 3 ) في ( س ) و ( م ) " تأخره " .