العلامة الحلي
265
إرشاد الأذهان
عدم الانعقاد ( 1 ) ، وكذا الكسوف . ولو قيد العدد بخمس فصاعدا ، قيل : لا ينعقد ( 2 ) ، ولو قيده بأقل انعقد وإن ركعة . ولو قيده بزمان تعين ، ولو قيده بمكان له مزية تعين ، وإلا أجزأه أين شاء ، وهل يجزي في ذي المزية الأعلى ؟ فيه نظر . ويشترط ( 3 ) أن لا تكون عليه صلاة واجبة ، ولو نذر صلاة الليل وجب ثمان ركعات . وكل ما يشترط في اليومية يشترط في المنذورة ( 4 ) إلا الوقت ، وحكم اليمين والعهد حكم النذر .
--> ( 1 ) قال الشهيد الأول في غاية المراد : " أقول : نسخ الكتاب مختلفة هنا بسبب اختلاف الأصل ، فإنه كان فيه لفظة عدم فكشط ، وبقي : فالوجه الانعقاد ، وعلى عدم أكثر النسخ ، وهي الموافقة للقواعد من غير تردد وللنهاية بالأقرب " . وقال الشهيد الثاني : " . . . ويحتمل الانعقاد ، وهو الموجود في بعض نسخ الكتاب بحذف لفظة عدم ، وقيل : إنها كانت ثابتة في الأصل كشطت ، فأوجب ذلك اختلاف النسخ " روض الجنان : 322 . وقال المقدس الأردبيلي في مجمعه : " ثم اعلم أن النسخة في نذر الهيئة مختلفة ، في بعضها : فالوجه الانعقاد ، وفي الآخر : عدم الانعقاد ، وهو يقتضي سوق المتن فتأمل " . وقال المحقق السبزواري : " . . . ويحتمل الانعقاد ، وهو الموجود في بعض نسخ الكتاب ، لأنها صلاة وذكر الله تعالى " ذخيرة المعاد : 345 . وذكر السيد العاملي أن في أكثر نسخ الإرشاد عدم الانعقاد ، وفي بعضها الوجه الانعقاد ، مفتاح الكرامة 3 / 245 . وعلى كل حال ، فلفظ " عدم " مكتوب في حاشية نسخة ( الأصل ) المقروءة على المصنف مع وجود علامة السقط والتصحيح ، وفي نسخة ( س ) المقروءة على المصنف أيضا لفظ " عدم " مكتوب فوق السطر ، وفي ( م ) و ( ع ) ورد بوضوح داخل السطر ، فتأمل . ( 2 ) ذهب إليه ابن إدريس في السرائر : 357 . ( 3 ) أي : في صحة نذر الصلاة . ( 4 ) في ( م ) : " المنذور " .