العلامة الحلي
254
إرشاد الأذهان
وهل أتى في صبح الاثنين والخميس ، والجمعة والأعلى في ( 1 ) ليلة الجمعة في العشاءين ، والجمعة والتوحيد في صبيحتها ( 2 ) ، والجمعة والمنافقين في الظهرين والجمعة ( 3 ) . والضحى وألم نشرح سورة ، وكذا الفيل ولايلاف ، وتجب البسملة بينهما . ويجوز العدول عن سورة إلى غيرها ما لم يتجاوز الصنف ، إلا في التوحيد والجحد فلا يعدل عنهما ، إلا إلى الجمعة والمنافقين ( 4 ) ، ومع العدول يعيد البسلة ، وكذا يعيدها لو قرأها بعد الحمد من غير قصد سورة بعد القصد ( 5 ) . الخامس : الركوع ، وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا في كل ركعة مرة . ويجب : الانحناء بقدر [ أن ] ( 6 ) تصل راحتاه ركبتيه ، والذكر فيه مطلقا على رأي ، والطمأنينة بقدره ، ورفع الرأس منه ، والطمأنينة قائما . ولو عجز عن الانحناء أومأ ، والراكع خلقة يزيد يسيرا ، وينحني طويل اليدين كالمستوي ، وتسقط الطمأنينة مع العجز . ويستحب : التكبير له قائما رافعا يديه ، ورد الركبتين ، وتسوية الظهر ، ومد العنق ، والدعاء والتسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا ، وسمع الله لمن حمده ( 7 ) عند الرفع .
--> ( 1 ) لفظ " في " لم يرد في ( س ) و ( م ) . ( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " صبحها " . ( 3 ) أي : في الظهرين من يوم الجمعة وفي صلاة الجمعة ، وفي ( م ) : " في الجمعة " . ( 4 ) أي : يجوز العدول من التوحيد والجحد إلى الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة وظهرها أو ظهريها . ( 5 ) أي : يعيدها بعد القصد . ( 6 ) زيادة من ( س ) . ( 7 ) لفظ " لمن حمده " ساقط من ( س ) و ( م ) .