العلامة الحلي

243

إرشاد الأذهان

الشمس إلى الحاجب الأيمن للمستقبل إلى أن يمضي مقدار أدائها ، ثم تشترك مع العصر إلى أن يبقى للغروب مقدار أداء العصر فتختص به . وأول المغرب : إذا غربت الشمس المعلوم ( 1 ) بغيبوبة الحمرة المشرقية إلى أن يمضي مقدار أدائها ، ثم يشترك الوقت بينها وبين العشاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار العشاء فيختص بها . وأول الصبح : إذا طلع الفجر الثاني المعترض ، وآخره : طلوع الشمس . ووقت نافلة الظهر : إذا زالت الشمس إلى أن يزيد الفئ قدمين ، فإن خرج ولم يتلبس قدم الظهر ثم قضاها بعدها ، وإن تلبس بركعة أتمها ثم صلى الظهر . ونافلة العصر : بعد الفراغ من الظهر إلى أن يزيد الفئ أربعة أقدام ، فإن خرج قبل تلبسه بركعة صلى العصر وقضاها ، وإلا أتمها . ويجوز تقديم النافلتين على الزوال في يوم الجمعة خاصة ، ويزيد فيه أربع ركعات ( 2 ) . ونافلة المغرب : بعدها إلى ذهاب الحمرة ، فإن ذهبت الحمرة ( 3 ) ولم يكملها اشتغل بالعشاء . والوتيرة : بعد العشاء ، وتمتد بامتدادها . ووقت صلاة الليل : بعد انتصافه ، وكلما قرب من الفجر كان أفضل ، فإن طلع وقد صلى أربعا أكملها ، وإلا صلى ركعتي الفجر . ووقتهما ( 4 ) : بعد الفجر الأول إلى أن تطلع الحمرة المشرقية ، فإن طلعت ولم يصلهما بدأ بالفريضة ، ويجوز تقديمهما على الفجر .

--> ( 1 ) أي : الغروب المعلوم . ( 2 ) لفظ " ركعات " لم يرد في ( م ) . ( 3 ) لفظ " الحمرة " لم يرد في ( س ) و ( م ) . ( 4 ) أي : وقت ركعتي الفجر .