العلامة الحلي
237
إرشاد الأذهان
نزح الجميع : في موت البعير ، ووقع المني ، ودم الحيض والاستحاضة ، والنفاس ، والمسكر ، والفقاع ، فإن تعذر لكثرته تراوح ( 1 ) أربعة رجال يوما . ونزح كر : في موت الحمار ، والبقرة وشبههما . ونزح سبعين دلوا من دلاء العادة : في موت الإنسان . وخمسين : في العذرة ( 2 ) الذائبة ، والدم الكثير [ غير الدماء الثلاثة ] ( 3 ) كذبح الشاة . وأربعين : في موت السنور ، والكلب ، والخنزير ، والثعلب ، والأرنب ، وبول الرجل ، ووقوع نجاسة لم يرد فيها نص ( 4 ) وقيل : الجميع ( 5 ) . وثلاثين : في وقوع ماء المطر مخالطا للبول أو العذرة ( 6 ) ، وخرء الكلاب . وعشر : في العذرة اليابسة ، والدم القليل غير الثلاثة كذبح الطير والرعاف اليسير . وسبع : في موت الطير كالنعامة والحمامة وما بينهما ، والفأرة إذا تفسخت أو انتفخت ، وبول الصبي ، واغتسال الجنب الخالي من نجاسة عينية ، وخروج الكلب حيا . وخمس : في ذرق الدجاج . وثلاث : في موت الحية والفأرة ( 7 ) . ودلو : في العصفور وشبهه ، وبول الرضيع الذي لم يغتذ ( 8 ) بالطعام . وكل ذلك عندي مستحب .
--> ( 1 ) في ( س ) : " تراوح عليها " . ( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " للعذرة " . ( 3 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( الأصل ) وأثبتناه من ( م ) وفي ( س ) : " غير الثلاثة " . ( 4 ) في ( س ) : " ووقوع النجاسة التي لم يرد فيها نص " . ( 5 ) ذهب إليه : ابن زهرة في الغنية : 552 ، وابن إدريس في السرائر : 10 ، وغيرهما . ( 6 ) في ( س ) و ( م ) : " والعذرة " . ( 7 ) في ( س ) و ( م ) : " الفأرة والحية " . ( 8 ) في ( م ) : " يتغذ " .