العلامة الحلي

228

إرشاد الأذهان

بالطهارة ( 1 ) كالصلاة والطواف ومس كتابة القرآن ، ولا يصح منها الصوم ، ولا يصح طلاقها مع الدخول وحضور الزوج أو حكمه . ويحرم : اللبث في المسجد ، وقراءة العزائم وتسجد ( 2 ) لو تلت أو استمعت . ويحرم على زوجها وطؤها [ ويعزر ] ( 3 ) ويستحب الكفارة في أوله بدينار ، وفي أوسطه بنصفه ، وفي آخره بربعه . ويكره : بعد انقطاعه قبل الغسل ( 4 ) ، والخضاب ، وحمل المصحف ، ولمس هامشه ، والجواز في المساجد ، وقراءة غير العزائم ، والاستمتاع منها ( 5 ) بما بين السرة والركبة . ويستحب أن تتوضأ عند كل ( 6 ) صلاة : وتجلس في مصلاها ذاكرة ، ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة . المقصد الثالث : في الاستحاضة والنفاس دم الاستحاضة في الأغلب : أصفر ، بارد ، رقيق ، يخرج بفتور . والناقص عن ثلاثة مما ليس بقرح ولا جرح ، والزائد عن العادة مع تجاوز العشرة ، وعن أيام النفاس ، ومع اليأس استحاضة . فإن كان الدم لا يغمس القطنة وجب الوضوء لكل صلاة وتغيير القطنة ، وإن غمسها وجب مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة ، وإن سالت ( 7 ) وجب مع ذلك غسل للظهر والعصر تجمع بينهما وغسل للمغرب والعشاء [ الآخرة ] ( 8 ) وهي

--> ( 1 ) في ( س ) : " بطهارة " . ( 2 ) في ( س ) : " فتسجد " . ( 3 ) في ( الأصل ) و ( س ) : " فيعزر " والأنسب ما أثبتناه وهو من ( م ) . ( 4 ) أي يكره وطء الحائض بعد انقطاع الحيض قبل الغسل . ( 5 ) لفظ " منها " لم يرد في ( س ) و ( م ) . ( 6 ) في ( س ) : " لكل " . ( 7 ) في ( س ) و ( م ) : " سال " . ( 8 ) زيادة من ( س ) .