أبو ريحان البيروني
367
القانون المسعودي
وهو مدة الانتهاء المثلث لذكر الانتهاء فيه ثلاث مرات فإذا أديرت البروج بهذه المدة من عند المنتهى المثنى بلغ موضع المثلث وكانت نوبة البروج يومئذ وقريبا من أربع ساعات فإن اقتفى ذلك في الانتهاء المربع كانت حصة البرج فيه : ( 0 ، ط ، نح ، كط ) ، وذلك قريب من سدس اليوم وإدارة الأبراج به من موضع المنتهى المثلث ، والساعات أدق ما يستعملونه في التوقيت وقد بلغناها ثم وضعنا ذلك للتسهيل في جداول فمتى أدخل الماضي من أيام السنة لوقت معلوم منها في سطر الأيام وأخذ ما بحذائها وزاد كل واحد على حدة على جزء منتهى السنة حصل له منتهى كل نوع مما أخذ في برجه بدرجته وما يتلوها .