أبو ريحان البيروني

422

القانون المسعودي

يحل بإرادة لسهولته ويخرج : س ي ، على موازاة : ا ه ، و : ي ل ، على موازاة : ك ط ، فينتقل المثلث الأصغر إلى الأكبر ويصير فيه : ح ي ل ، ويخرج : ص ل ، على موازاة : ك ح ، فيكون : ص ل ، المساوي ل : ك ز ، هو الأول ويكون ط ص ، الثاني و : ل ط ، الجذر لقوته على الأول والثاني وزاوية : ك ح ط ، أبدا بمقدار تمام عرض البلد لتوازي سطوح المدارات ، وزاوية : ح ط ك ، بمقدار عرض البلد لأنها تتمة تلك إلى القائمتين ونسبة : ص ل ، الأول إلى : ل ط ، الجذر كنسبة جيب زاوية : ص ط ل عرض البلد إلى جيب زاوية : ط ص ل ، القائمة فالعرض معلوم ونسبة : ط ص ، إلى : ص ل ، كنسبة : ط ك ، إلى : ك ح ، العيار وهو معلوم و : ح و ، جيب سعة المشرق . وهو في الصورة الأولى فضل الحصّة على العيار وفي الثانية يتساويان ويسقطان وتبطل سعة المشرق . وفي الثالثة والرابعة والخامسة فضل العيار على الحصّة ، وهو في السادسة العيار نفسه ، وفي السابعة فضل ما بين العيار والحصة . وقد تبين فيما تقدم حال جيبي سعة المشرق والميل ، وسنبين هاهنا أيضا بإخراج عمود : ون ، على : ط ح ، وذلك جيب الميل لمساواته ما بين مركز : ي ، الكبيرة والمدار من المحور ونسبة : وح ، جيب سعة المشرق إلى : ون ، جيب الميل كنسبة جيب زاوية : ون ح ، القائمة إلى جيب زاوية : وح ن ، وتمام عرض البلد فجيب الميل معلوم وهو جنوبي في الصورة الأولى التي تزداد فيها حصة السمت على العيار ، وشماليّ في الصورة الباقية التي فيها يزداد العيار على جهة السمت ومعدوم في الثانية التي فيها يتساويان . وذلك ما أردنا إيضاحه :