على زمانى قمشه اى

278

هيئت ونجوم اسلامى ( فارسي )

خمسة أيّام وصم يوم الخامس . « 1 » امام عسكري عليه السّلام اين قانون را اين گونه كامل فرموده است ، سيّارى گويد : كتب محمد بن الفرج إلى العسكري عليه السّلام عماروى من الحساب في الصوم عن آبائك عليه السّلام في عدّ خمسة أيّام بين اوّل السنة الماضية والسنة الثانية الذي يأتي فكتب : صحيح ولكن عد في كل أربع سنين خمسا وفي السنة الخامسة ستا فيما بين الأولى والحادث وما سوى ذلك فإنما هو خمسة خمسة » قال السيّارى : وهذه من جهة الكبيسة ، قال : وقد حسبه أصحابنا فوجدوه صحيحا . « 2 » اين روش محاسبه ، به ويژه كه سال پنجم را كبيسه قرار دهند تنها بر پايه محاسبات نجومى وبه امر وسط ميسّر است وچنين به دست مىآيد كه در صورت عدم دست‌يابى به رؤيت هلال مىتوان حتى به امر وسط هم عمل كرد ، چنان كه همين روش ( محاسبه به امر وسط ) در چند روايت ديگر به چشم مىخورد ؛ از جمله اين كه امام صادق عليه السّلام مىفرمايد : إذا صحّ هلال رجب فعدّ تسعة وخمسين يوما وصم يوم الستين . وفي المقنع عن الصادق عليه السّلام مثله ، « 3 » برخى از فقها اين دو دسته روايت را از ناحيهء سند اسقاط كرده‌اند ؛ ولى به نظر مىرسد حمل به امر وسط هنگام دسترسى نداشتن به رؤيت - مانند أوقات ابرى وبارانى بودن هوا چنان كه حديث زعفرانى بدن اشاره دارد - بهتر است تا اسقاط آن‌ها ، ويا اعراض از آن‌ها .

--> ( 1 ) - همان ، باب 10 ، ح 3 . ( 2 ) - همان ، ح 2 . ( 3 ) - همان ، ح 5 : ما وراء الفقه ، ج 2 ، ص 165 وبعد ؛ جواهر الكلام ، ج 16 ، ص 364 وبعد وص 376 وبعد .