على زمانى قمشه اى
262
هيئت ونجوم اسلامى ( فارسي )
در وافى ، سيّد أبو تراب خوانسارى در شرح نجاة العباد ، سيّد حكيم ، في الجملة در مستمسك ، سيّد خوئى در منهاج الصّالحين « 1 » ياد كرد . ادلّهء اين گروه 1 . صحيحهء هشام بن حكم از امام صادق عليه السّلام قال : في من صام تسعة وعشرين قال عليه السّلام : إن كانت له بيّنه عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثين على رؤية الهلال قضى يوما . « 2 » با وجود اين كه امام عليه السّلام در مقام بيان حكم است بدون فرق گذاشتن بين بلاد وشهرها ، قضاى روزه را به شهادت عدول أهل شهر دانسته است ، در حالي كه اگر شهرها اختلافى داشتند واجب بود اعلام بفرمايد . 2 . صحيحهء عبد الرّحمان بن أبي عبد اللّه ، از امام صادق عليه السّلام قال : فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه « 3 » . دستور قضاى روزه اطلاق دارد بدون اين كه سؤال شود آيا آن شهر ، نزديك يا دور بوده است . 3 . حسنهء أبي بصير از امام صادق عليه السّلام إنّه سأل عن اليوم الّذى يقضي من شهر رمضان فقال عليه السّلام : لا تقضه إلّا أن يشهد ( يثبت ، خ ، ل ) شاهدان عدلان من جميع أهل الصّلاة متى كان رأس الشهر ، وقال : لا تصم ذلك اليوم الّذى يقضي إلّا أن يقضي أهل الأمصار فإن فعلوا فصمه . « 4 »
--> ( 1 ) - منهاج الصّالحين ، ج 1 ، ص 267 وبعد . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 4 ، أبواب احكام شهر رمضان باب 5 ، ح 13 . ( 3 ) - همان ، باب 3 ، ج 9 . ( 4 ) - همان ، باب 12 ، ح 1 .