السيد علي عاشور

94

موسوعة أهل البيت ( ع )

وعن المرأة يموت زوجها يجوز أن تخرج في جنازته أم لا ؟ التوقيع : تخرج في جنازته « 1 » . وهل يجوز لها في عدّتها أن تزور قبر زوجها أم لا ؟ التوقيع : تزور قبر زوجها ولا تبيت عن بيتها « 2 » . وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حقّ يلزمها ، أم لا تبرح من بيتها وهي في عدّتها ؟ التوقيع : إذا كان حقّ خرجت فيه وقضته ، وإن كانت لها حاجة ولم يكن لها من ينظر فيها خرجت بها حتّى تقضيها ، ولا تبيت إلّا في بيتها « 3 » . وروي في ثواب القرآن في الفرائض وغيرها أنّ العالم عليه السّلام قال : عجبا لمن لم يقرأ في صلاته إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ كيف تقبل صلاته . وروي : ما زكت صلاة لم يقرأ فيها قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وروي أنّ من قرأ في فرائضه الهمزة أعطي من الدنيا ، فهل يجوز أن يقرأ الهمزة ويدع هاتين السورتين اللتين ذكرناهما مع ما قد روي أنّه لا تقبل صلاة ولا تزكو إلّا بهما ؟ التوقيع : الثواب في السور على ما قد روي ، وإذا ترك سورة ممّا فيها الثواب وقرأ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ و إِنَّا أَنْزَلْناهُ لفضلهما أعطي ثواب ما قرأ وثواب السورة التي ترك ، ويجوز أن يقرأ غير هاتين السورتين وتكون صلاته تامّة ولكن يكون قد ترك الفضل « 4 » . وعن وداع شهر رمضان متى يكون فقد اختلف فيه أصحابنا فبعضهم يقول : يقرأ في آخر ليلة منه ، وبعضهم يقول : هو في آخر يوم منه إذا رأى هلال شوّال . التوقيع : العمل في شهر رمضان في لياليه ، والوداع يقع هو في آخر ليلة منه ، فإذا خاف أن ينقص الشهر جعله في ليلتين « 5 » . وعن قول اللّه عزّ وجلّ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ « 6 » أرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم المعني به ؟ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ما هذه القوّة ؟ مُطاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ما هذه الطاعة ؟ وأين هي ؟ ما خرج لهذه المسألة جواب ، فرأيك - أدام اللّه عزّك - بالتفضّل علي بمسألة من تثق به من الفقهاء عن هذه المسائل ، وإجابتي عنها منعما ، مع ما يشرحه لي من أمر علي بن محمد بن الحسين بن الملك المتقدّم ذكره بما يسكن إليه ويعتدّ بنعمة اللّه عنده ، وتفضّل علي بدعاء جامع لي ولإخواني في الدنيا والآخرة ، فعلت مثابا إن شاء اللّه . التوقيع : جمع اللّه لك ولإخوانك خير الدنيا والآخرة « 7 » .

--> ( 1 ) المصدر نفسه . ( 2 ) المصدر نفسه . ( 3 ) المصدر نفسه . ( 4 ) المصدر نفسه . ( 5 ) الاحتجاج : 483 . ( 6 ) سورة الحاقة ، الآية : 40 . ( 7 ) الاحتجاج : 483 .