الخطيب الشربيني
130
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع
أولى من الاقتصار على شهر ونصف وإن كان بالثلاثة أولى ويراعي الأول الوجه الضعيف فيجعله من باب الاحتياط . تتمة : لو طلق زوجته وعاشرها بلا وطئ في عدة أقراء أو أشهر ، فإن كانت بائنا انقضت عدتها بما ذكر وإن كانت رجعية لم تنقض عدتها بذلك وإن طالت المدة ، ولا رجعة له بعد الأقراء ، أو الأشهر وإن لم تنقض ، بذلك العدة ويلحقها الطلاق ولو طلق زوجته الأمة ، وعاشرها سيدها كان كما لو عاشرها الزوج ففيه التفصيل المار . أما غير الزوج والسيد فكمعاشرة البائن فتنقضي عدتها بما ذكر . فصل : فيما يجب للمعتدة وعليها سواء أكانت بائنا أم رجعية . القول فيما يجب للرجعية وقد بدأ بالقسم الثاني فقال : ( للمعتدة الرجعية ) ولو حائلا أو أمة ( السكنى والنفقة ) والكسوة وسائر حقوق الزوجية إلا آلة تنظيف لبقاء حبس النكاح وسلطنته ولهذا يسقط بنشوزها . القول فيما يجب للبائن ثم شرع في القسم الأول فقال : ( ويجب للبائن ) الحائل بخلع أو ثلاث في غير نشوز ( السكنى دون النفقة ) والكسوة لقوله تعالى : * ( أسكنوهن من حيث سكنتم ) * فلا سكنى لمن أبانها ناشزة أو نشزت في العدة إلا إن عادت إلى الطاعة كما في الروضة . ثم استثنى من ذلك قوله ( إلا أن تكون ) البائن ( حاملا ) بولد يلحق الزوج فيجب لها من النفقة بسبب الحمل على أظهر القولين : ما كان سقط عند عدمه إذا توافقا على الحمل أو شهد به أربع نسوة ما لم تنشز في العدة . فإن نشزت فيها سقط ما وجب لها بناء على الأظهر المتقدم وخرج بقيد البائن المعتدة عن وفاة فلا نفقة لها وإن كانت حاملا لخبر : ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة رواه الدارقطني بإسناد صحيح ولأنها بانت