مؤسسة المعارف الإسلامية
182
معجم أحاديث الإمام المهدي ( ع )
كنّا نتّزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك ، وهذا ستر ؟ فأجاب عليه السّلام : جاز أن يتّزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في الميزر حدثا بمقراض ولا إبرة يخرجه به عن حدّ الميزر ، وغرزه غرزا ولم يعقده ، ولم يشدّ بعضه ببعض . وإذا غطّى سرّته وركبتيه كلاهما ، فإنّ السّنّة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السّرّة والرّكبتين ، والأحبّ إلينا والأفضل لكلّ أحد شدّه على السّبيل المألوفة المعروفة للنّاس جميعا إن شاء اللّه . وسأل : هل يجوز أن يشدّ عليه مكان العقد تكّة ؟ فأجاب : لا يجوز شدّ الميزر بشيء سواه من تكّة ولا غيرها . وسأل عن التوجّه للصلاة أن يقول : على ملّة إبراهيم ودين محمّد صلى اللّه عليه وآله ، فإنّ بعض أصحابنا ذكر : أنّه إذا قال على دين محمّد فقد أبدع ، لأنّا لم نجده في شيء من كتب الصلاة خلا حديثا في كتاب القاسم بن محمد عن جده الحسن بن راشد : أنّ الصادق عليه السّلام قال للحسن : كيف تتوجّه ؟ فقال : أقول : لبّيك وسعديك ، فقال له الصادق عليه السّلام : ليس عن هذا أسألك ، كيف تقول : وجّهت وجهي للّذي فطر السّماوات والأرض حنيفا مسلما ؟ قال الحسن : أقول . فقال الصادق عليه السّلام : إذا قلت ذلك فقل : على ملّة إبراهيم ، ودين محمّد ومنهاج عليّ بن أبي طالب ، والإيتمام بآل محمّد ، حنيفا مسلما وما أنا