مؤسسة المعارف الإسلامية
152
معجم أحاديث الإمام المهدي ( ع )
وروي عن العالم عليه السّلام ، أنّ من مسّ ميّتا بحرارته غسل يديه ، ومن مسّه وقد برد فعليه الغسل ، وهذا الإمام في هذه الحالة لا يكون مسّه إلّا بحرارته ، والعمل من ذلك على ما هو ، ولعلّه ينحّيه بثيابه ولا يمسّه ، فكيف يجب عليه الغسل ؟ التوقيع : « إذا مسّه على هذه الحالة لم يكن عليه إلّا غسل يده » . وعن صلاة جعفر : إذا سها في التسبيح أو قيام أو قعود أو ركوع أو سجود ، وذكره في حالة أخرى قد صار فيها من هذه الصلاة ، هل يعيد ما فاته من ذلك التسبيح في الحالة التي ذكرها أم يتجاوز في صلاته ؟ التوقيع : « إذا سها في حالة من ذلك ثمّ ذكر في حالة أخرى قضى ما فاته في الحالة الّتي ذكر » . وعن المرأة يموت زوجها هل يجوز أن تخرج في جنازته أم لا ؟ التوقيع : « تخرج في جنازته » . وهل يجوز لها وهي في عدّتها أن تزور قبر زوجها أم لا ؟ التوقيع : « تزور قبر زوجها ، ولا تبيت عن بيتها » . وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حقّ يلزمها أم لا تبرح من بيتها وهي في عدتها ؟ التوقيع : « إذا كان حقّ خرجت وقضته ، وإذا كانت حاجة لم يكن لها من ينظر فيها خرجت لها حتّى تقضى ، ولا تبيت عن منزلها » . وروي في ثواب القرآن في الفرائض وغيرها : أنّ العالم عليه السّلام قال : عجبا