المجمع العالمي لأهل البيت ( ع ) - لجنة التأليف
229
أعلام الهداية
10 - عن إبراهيم بن محمد قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السّلام ) ، أسأله عما يجب في الضياع ، فكتب : الخمس بعد المؤونة ، قال : فناظرت أصحابنا فقالوا : المؤونة بعدما يأخذ السلطان ، وبعد مؤونة الرجل ، فكتبت إليه أنّك قلت : الخمس بعد المؤونة وإن أصحابنا اختلفوا في المؤونة ؟ فكتب : الخمس بعدما يأخذ السلطان وبعد مؤونة الرجل وعياله « 1 » . 11 - كتب محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني إلى أبي الحسن علي بن محمد العسكري ( عليهما السّلام ) في رجل دفع ابنه إلى رجل وسلّمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له ، ثم جاء رجل آخر فقال له : سلّم ابنك مني سنة بزيادة هل له الخيار في ذلك ؟ وهل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأول أم لا ؟ فكتب ( عليه السّلام ) بخطه : يجب عليه الوفاء للأول ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف « 2 » . 12 - عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم الهمداني قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السّلام ) وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطى الأجرة في كل سنة عند انقضائها لا يقدم لها شيء من الأجرة ما لم يمض الوقت فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منتقضة بموت المرأة ؟ فكتب ( عليه السّلام ) : ان كان لها وقت مسمى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فيعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء اللّه « 3 » . 13 - عن محمد بن رجاء الخياط قال : كتبت إلى الطيب ( عليه السّلام ) إني كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت إليه لآخذه فإذا أنا بآخر ، ثم بحثت
--> ( 1 ) تفسير العياشي : 2 / 63 . ( 2 ) الكافي : 4 / 239 . ( 3 ) الكافي : 5 / 270 .