الشريف المرتضى

86

الانتصار

مما بين القلتين وثلاثة آلاف رطل ، وإذا كان مذهب أبي حنيفة أن النجاسة تنجس القليل والكثير من الماء ، فقول الشيعة على كل حال أقرب من قول ابن حي . ( مسألة ) [ 2 ] [ حكم سؤر الكلب ] ومما انفردت به الإمامية إيجابهم غسل الإناء من سؤر ( 1 ) الكلب ثلاث مرات ، إحداهن بالتراب . لأن أبا حنيفة ( 2 ) لا يعتبر حدا في ذلك ولا عددا ويجريه مجرى إزالة سائر النجاسات . والشافعي يوجب سبع غسلات إحداهن بالتراب ( 3 ) . ومالك لا يوجب غسل الإناء من سؤر الكلب ويقول إنه مستحب فإن فعله فليكن سبعا وهو مذهب داود ( 4 ) . وذهب الحسن بن حي وابن حنبل إلى أنه يغسل سبع مرات والثامنة

--> ( 1 ) في " ألف " : ولغ . ( 2 ) المغني لابن قدامة : ج 1 / 45 المحلى : ج 1 / 113 بداية المجتهد : ج 1 / 31 ، نيل الأوطار : ج 1 / 42 ، بدائع الصنائع : ج 1 / 87 ، البحر الرائق : ج 1 / 129 ، المجموع ج 2 / 580 الهداية : ج 1 / 37 . ( 3 ) المغني لابن قدامة ج 1 / 45 ، المحلي : ج 1 / 112 ، مختصر المزني : ص 8 التنبيه : ص 23 بدائع الصنائع : ج 1 / 87 البحر الزخار : ج 2 / 20 - 21 ، البحر الرائق ج 1 / 128 مغني المحتاج : ج 1 / 83 ، الأم : ج 1 / 6 ، المجموع ج 2 / 580 الهداية ج 1 / 23 ، الوجيز : ج 1 / 9 . ( 4 ) المحلي : ج 1 / 112 و 113 ، الميزان ( للشعراني ) : ج 1 / 105 ، البحر الرائق : ج 1 / 128 أحكام القرآن ( للقرطبي ) : ج 13 / 45 المجموع : ج 2 / 580 ، المبسوط ( للسرخسي ) ج 1 / 48 .