الشريف المرتضى
595
الانتصار
( مسألة ) [ 326 ] [ حكم مال المفقود ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن المفقود يحبس ماله عن ورثته قدر ما يطلب في الأرض كلها أربع سنين ، فإن لم يوجد بعد انقضاء هذه المدة قسم المال بين ورثته . وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، وقالوا فيه أقوالا مختلفة ، فذهب بعضهم في مال المفقود أنه يوقف ماله سبعين سنة من يوم فقد ثم يقسم بين الأحياء من ورثته ( 1 ) . وقال الآخرون : يوقف تمام مائة وعشرين سنة ( 2 ) ، وأقوالهم مختلفة في هذا الباب ، تخالف كلها ما ذهبت إليه الإمامية . والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه : بعد الإجماع المتردد أن من خالفها يعول فيما ذهب إليه على القياس والظن ، وقد بينا أن ذلك لا مدخل له في الأحكام الشرعية . ( مسألة ) [ 327 ] [ إرث القاتل خطأ ] ومما يظن انفراد الإمامية به ولها فيه موافق : قولها بأن القاتل خطأ يرث المقتول لكنه لا يرث من الدية . ووافق الإمامية على هذا المذهب عثمان البتي ، وذهب إلى أن قاتل الخطأ يرث ، ولا يرث قاتل العمد ( 3 ) .
--> ( 1 ) المغني ( لابن قدامة ) : ج 7 / 207 . ( 2 ) المصدر السابق . ( 3 ) أحكام القرآن ( للقرطبي ) : ج 5 ص 66 .